فهرس الكتاب
واحد منهما شاة )) .
( [186] ) انظر: الموطأ 1/ 382، الاستذكار 12/ 296، المنتقى 3/ 2، شرح الزرقاني 2/ 440، التاج والإكليل 3/ 169. في الموطأ: (( قال مالك: يُهديان جميعًا، بدنة بدنة ) ).
( [187] ) انظر: مختصر الخرقي ص 46، الإرشاد ص 175، المقنع في شرح مختصر الخرقي 2/ 609، المغني 5/ 168، المحرر 1/ 337، الفروع 3/ 390. وقال المجد: (( وأما المرأة الموطوءة، فتلزمها الفدية ) ). ونسبه الشوكاني في نيل الأوطار 5/ 16 للجمهور، فقال: (( وذهب الجمهور إلى أنها تجب بدنة على الزوج، وبدنة على الزوجة، وتجب بدنة الزوجة على الزوج إذا كانت مكرهة لا مطاوعة ) ).
( [188] ) انظر: الحاوي 4/ 222، روضة الطالبين 3/ 140، المجموع 7/ 340. قال الماوردي: (( إن كان الواطئ والموطوءة محرمين، فهل تجب كفارة واحدة أو كفارتان: على قولين: أحدهما: كفارتان، وهو قوله القديم ) ).
( [189] ) انظر: المغني 5/ 168.
( [190] ) انظر: الاستذكار 12/ 293.
( [191] ) انظر: روضة الطالبين 3/ 140، المجموع 7/ 340، نيل الأوطار 5/ 16.
( [192] ) انظر: المغني 5/ 168، شرح الزركشي 3/ 147، الفروع 3/ 390. وقال الموفق في المغني: (( وعن أحمد أنه قال: أرجو أن يجزئهما هدي واحد. وروي ذلك عن: عطاء، وهو مذهب الشافعي ) ).
( [193] ) انظر: القرى ص 214، المغني 5/ 168، وقال في المجموع 7/ 352: (( قال عطاء وإسحاق: لزمهما هدي واحد ) ).
( [194] ) انظر: القرى ص 214، السنة 7/ 283، المجموع 7/ 340، روضة الطالبين 3/ 140، مغني المحتاج 1/ 523، نهاية المحتاج 3/ 341. قال البغوي: (( هو أشهر قولي الشافعي ) ). وللشافعية ثلاثة طرق ذكرها النووي في المجموع، هذا هو أشهرها.
( [195] ) انظر: الفروع 3/ 391. وقال ابن مفلح: (( وعنه: لا فدية عليها، لأنه لا وطء منها. ذكرها القاضي وغيره، واختاها ابن حامد، وصححه ابن عقيل وغيره ) ).
( [196] ) رواه النجاد بإسناده عن الحكم، وأخرجه ابن حزم في المحلى 7/ 275، وقال: وهذا مرسل عن علي، لأنه عن الحكم عن علي، والحكم لم يُدرك عليًا. وانظر نصب الراية 3/ 127 شرح العمدة 1/ 232، نيل الأوطار 5/ 16، بلوغ الأماني 11/ 234 التعليق على شرح السنة 7/ 282.
( [197] ) انظر: المغني 5/ 168، شرح الزركشي 3/ 147، الفروع 3/ 390.