فهرس الكتاب
والأثر أخرجه البيهقي 5/ 168، ولابن أبي شيبة في الجزء الملحق ص 138 عن مجاهد عنه: (( على كل واحد منهما هدي ) ). وروى عن عطاء عنه: (( على كل واحد منهما شاة ) ). وانظر: التعليق على شرح الزركشي 3/ 147 (6) .
( [198] ) أخرجه البيهقي 5/ 168، وقال النووي في المجموع 7/ 335: رواه ابن خزيمة بإسناد صحيح.
( [199] ) أخرجه البيهقي 5/ 168، وقال النووي في المجموع 7/ 335: رواه ابن خزيمة، والبيهقي بإسناد صحيح.
( [200] ) انظر: المغني 5/ 168، شرح الزركشي 3/ 147.
( [201] ) انظر: المنتقى 3/ 4.
( [202] ) أخرجه البيهقي 5/ 168، وقال النووي في المجموع 7/ 335: رواه ابن خزيمة، والبيهقي بإسناد صحيح.
( [203] ) انظر: المغني 5/ 168، الفروع 3/ 390.
( [204] ) انظر: الفروع 3/ 391.
( [205] ) انظر: روضة الطالبين 3/ 140، نهاية المحتاج 3/ 341، الفروع 3/ 391.
( [206] ) انظر: الذخيرة 3/ 341.
( [207] ) انظر: شرح السن ة 7/ 283، المجموع 7/ 351، قال النووي في المجموع: (( إذا وطئ القارن، فسد حجه وعمرته، ولزمه المضي في فاسدهما، وتلزمه بدنة للوطء، وشاة بسبب القران ) ).
( [208] ) انظر: المغني 5/ 374، المحرر 1/ 337، الفروع 3/ 390. الإنصاف 8/ 409. قال الموفق في المغني: (( إذا أفسد القارن والمتمتع نسكهما، لم يسقط الدم عنهما. وبه قال: مالك، والشافعي ) ).
( [209] ) أما سقوط دم القران، فوجهه ما قال السرخسي في المبسوط 4/ 119: (( إن هذا دم نسك، فلا يجب إلا على من جمع بين الحج والعمرة بصفة الصحة ) ). ونحوه قول الكاساني في بدائع الصنائع 2/ 219: (( وأما سقوط دم القران عنه، فلأنه أفسدهما، والأصل أن القارن إذا أفسد حجه وعمرته أو أفسد أحدهما يسقط عنه دم القران، لأن وجوبه ثبت شكرًا لنعمة الجمع بين القربتين، وبالفساد بطل معنى القربة فسقط الشكر ) ).
( [210] ) انظر: المبسوط 4/ 119، بدائع الصنائع 2/ 218،219، شرح فتح القدير 3/ 44، البحر الرائق 3/ 18، حاشية ابن عابدين 2/ 560. قال ابن نجيم حكم القارن إذا جامع: (( أنه إن كان قبل الوقوف بعرفة وطواف العمرة، فسد حجه وعمرته، ولزمه دمان، وقضاؤهما، وسقط عنه دم القران. وإن كان بعد طواف العمرة، أو أكثره، قبل الوقوف، فسد الحج فقط، ولزمه دمان، أيضًا وقضاء الحج فقط، وسقط عنه دم القران ) ).
( [211] ) انظر: المغني 5/ 374، شرح المقنع الكبير 8/ 343، المحرر 1/ 337، في الفروع 3/ 390. قال في الشرح الكبير للمقنع 8/ 344: (( إذا أفسد القارن والمتمتع نسكهما، لم يسقط الدم عنهما. وبه قال مالك، والشافعي. وقال أبو حنيفة: يسقط. وعن أحمد- رحمه الله - مثله، لأنه لم يحصل الترفه بسقوط أحد السفرين. وقال القاضي في القارن: إذا قلنا: إن عليه للإفساد دمين، سقط دم القران ) ).
( [212] ) انظر: المغني 5/ 374، شرح المقنع الكبير 8/ 344.