فهرس الكتاب

الصفحة 98 من 115

( [213] ) انظر: المغني 5/ 374، شرح المقنع الكبير 8/ 344.

( [214] ) انظر: الفروع 3/ 390.

( [215] ) انظر: الفروع 3/ 390.

( [216] ) انظر: الفروع 3/ 390.

( [217] ) انظر: الفروع 3/ 390.

( [218] ) انظر: المغني 5/ 374، شرح المقنع الكبير 8/ 344.

( [219] ) (( تنبيه ) )سبق بيان أن أبا حنيفة يرى أن الواجب على من أفسد حجه، شاة وليست بدنة، وإنما الإشارة إلى قوله هنا، لبيان أنه لا يرى أن يكون البديل عن الدم صيامًا أو إطعامًا. لكن ترد هذه المسألة عنده إذا كان الجماع بعد الوقوف بعرفة، إذ الواجب عنده في هذه الحال بدنة، ويجزئه شاة. وانظر: الاستذكار 12/ 293، 297.

( [220] ) انظر: الاستذكار 12/ 293، المجموع 7/ 351، المغني 5/ 167، الشرح الكبير على المقنع 8/ 335. ونسبه في الاستذكار للثوري فقط. وقال ابن عبد البر: (( وقال الثوري: إذا جامع المحرم امرأته، أفسد حجه وحجها، وعليه بدنة، وعليها أخرى، فإن لم تكن بدنة أخرى، [كفى] كل واحد منهما شاة ) ).

( [221] ) انظر: الاستذكار 12/ 294، الكافي 1/ 159، المنتقى 3/ 3 المحلى 7/ 191، الذخيرة 3/ 340، قال في الكافي 1/ 160: (( إذا أفسد القارن حجه ولم يجد هديًا، صام ستة أيام في الحج، وأربعة عشر إذا رجع ) ). وقال الباجي: (( قال القاضي أبو الحسن: هذا عندي يجب مع القدرة على البدنة، فإن لم يجد فبقرة، فإن لم يجد فبقرة، فإن لم يجد فشاة، لأنه لا يخرج هذا عن أصله. وهذا لنا منصوص عليه، حتى إنه لو أخرج شاة مع القدرة على البدنة، أجزأه على تَكَرّه منه، فهذا من قول القاضي أبي الحسن يدل على أن الكلام في الاستحباب ) ).

( [222] ) انظر: الأم 2/ 218، مختصر المزني ص 96، القرى ص 214، المجموع 7/ 336، 351، المحلى 7/ 191، الاستذكار 12/ 297. قال النووي في المجموع 7/ 343: اختلف الأصحاب فيه هل هو دم تخيير أم لا ? ففيه طرق: أصحها: أنه دم ترتيب وتعديل، فيجب بدنة، فإن عجز عنها فبقرة، وإن عجز فسَبْع شياه، فإن عجز قَوَّم البدنة دراهم بسعر مكة حال الوجوب، ثم الدراهم بطعام وتصدق به، فإن عجز عنه صام عن كل مد يومًا. - ثم ذكر بقية الطرق الأربعة، ثم قال-: وقيل: لا مدخل للإطعام والصيام هنا، بل إذا عجز عن الغنم ثبت الهدى في ذمته إلى أن يجد، تخريجًا من أحد القولين في دم الإحصار. اهـ.

(( تتمة ) )قال النووي 7/ 343: (( وحيث قلنا بالصيام فإن كسر مد صام عن بعض المد يومًا كاملًا بلا خلاف، كما في نظائره من اليمين وغيرها. وممن صرح به الماوردي. وحيث قلنا بالإطعام قال صاحب البحر: أقل ما يجزئ أن يدفع الواجب إلى ثلاثة من مساكين الحرم إن أمكنه ثلاثة، فإن دفع إلى اثنين مع القدرة على ثالث ضمن .. ، وحيث قلنا بالبدنة أو البقرة أو الشاة، فالمراد ما يجزي في الأضحية بلا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت