فهرس الكتاب
خلاف. والله أعلم )) .
( [223] ) انظر: الاستذكار 12/ 297. قال ابن عبد البر: (( قال محمد بن الحسن نحو قول الشافعي ) ).
( [224] ) انظر: حكاه في المجموع 7/ 351. ولم أقف عليه في كتب المذهب.
( [225] ) تقدم تخريجه، ورواه البيهقي بإسناد صحيح.
( [226] ) (( تنبيه مهم ) )ما المراد بالجماع بعد الوقوف بعرفة؟
يذكر الفقهاء الجماع بعد الوقوف بعرفة، فما المراد بما بعد الوقوف؟ هل المراد به إدراك جزء من وقت الوقوف، أو المراد به بعد غروب الشمس، والدفع منها؟ وما الذي يترتب على النسك إذا جامع في عرفة نفسها، وقبل أن يدفع منها؟ أو جامع ليلة مزدلفة بعد الوقوف بعرفة؟
هذه الاحتمالات، أو هذه الأحوال والمسائل، لا يهتم بها الجمهور، وأصحاب المذاهب الثلاثة، لأن الجماع عندهم لا يختلف حكمه بالوقوف بعرفة، فسواء جامع قبل الوقوف أو بعده فالحكم سواء، إنما يختلف الحكم إذا كان قبل التحلل الأول أو بعده - كما سيأتي تفصيله - وإنما الذي يحتاج إلى النظر فيها، فهو من رام معرفة مذهب الحنفية، إذ أنه يفرق بين الجماع قبل الوقوف بعرفة وبعده، فيرى أن الجماع قبل الوقوف يُفسد الحج، وأمّا بعده فلا يفسده. فما الذي يترتب على الجماع إذا كان أثناء الوقوف، أو ليلة المزدلفة؟
يُفرق الحنفية بين الجماع قبل الوقوف بعرفة، وبعد الوقوف بها، قبل الحلق - أي: قبل التحلل الأول -.
وظاهر هذا: أن المراد بما بعد الوقوف بعرفة، أي: بعد الفراغ من أداء الوقوف. فيتناول ليلة المزدلفة، وصبيحة يوم النحر ما لم يتحلل التحلل الأول، والتحلل الأول يتحقق - عند الحنفية - بالحلق بعد الرمي. قال صاحب التنوير: (( ووطؤه في أحد السبيلين، ولو ناسيًا، قبل وقوف فرض، يُفسد حجه ) ).قال ابن عابدين في حاشيته 2/ 558: (( المراد بالفرضية: الركنية. فشمل حج النفل، وخرج وقوف المزدلفة إذا جامع قبله، فإن لا يفسد الحج، لكن فيه بدنة ) ). فظاهر هذه العبارة، بل صريحها أن المراد به: بعد الوقوف بعرفة، فيشمل المبيت بمزدلفة. فمن جامع ليلة المزدلفة، لم يفسد حجه، ويمتد ذلك إلى ما قبل الحلق، كما صرّح به في موضع آخر، فقال 2/ 560: (( قوله: بعد وقوفه. أي: قبل الحلق والطواف ) )وهذا ما صرّح به ابن الهمام، في شرح فتح القدير 3/ 46 فقال شارحًا قول المرغيناني: (((ومن جامع بعد الوقوف بعرفة) يعني: قبل الحلق )). وانظر: البحر الرائق 3/ 18. والجماع بعد التحلل الأول، يختلف حكمه عن الجماع قبل التحلل الأول، كما سيأتي بيانه.
ويبقى السؤال عن الجماع أثناء الوقوف بعرفة، هل يقتضي فساد الحج، لعدم تحقق البعدية، أو يأخذ حكم الجماع بعد الوقوف لإدراكه جزءً من الوقوف قبل الفساد؟
لم أقف - فيما اطلعت عليه من مصادر - على تصريح يتعلق بهذه المسألة، لكن مقتضى البعدية لا يشمل الجماع في أثناء الوقوف بعرفة، إذ أن ارتكاب المفسد في أثناء أداء ركن الوقوف مفسد له، والله أعلم.
( [227] ) (( تنبيه ) )هل يحصل التحلل الأول برمي جمرة العقبة، أو بخروج وقت أدائها، أو بالحلق بعد