فهرس الكتاب

الصفحة 20 من 113

المبحث الأول: التعريف بالضوابط الفقهية، وأهميتها.

وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: تعريف الضابط لغة واصطلاحا.

الضابط لغة: الضوابط جمع ضابط وهو مأخوذ من ضبط الشيء يضبطه ضبطا: أي حفظه حفظا بليغا أو جازما. ومنه قيل: ضبطت البلاد، إذا قمت بأمرها قياما حازما محافظا عليها.

والضبط لزوم الشيء وحبسه وحصره. والضبط الإتقان والإحكام [1] .

والضابط في الاصطلاح:"حكم كلي ينطبق على جزئيات" [2] وهو مرادف للقاعدة حيث قال صاحب كشاف اصطلاحات الفنون التهانوي [3] :"القاعدة مرادف الأصل والقانون والمسألة"

والضابطة والمقصد" [4] وقال في المصباح المنير:"والقاعدة في الاصطلاح بمعنى الضابط وهي الأمر الكلي المنطبق على جميع جزئياته" [5] "

(1) انظر لسان العرب لابن منظور في (2/ 509) والقاموس المحيط (872) والمصباح المنير (487) والمعجم الوسيط (1/ 535) في مادة (ضبط) .

(2) انظر كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي (2/ 886) .

(3) هو محمد بن علي بن القاضي محمد الفاروقي الحنفي التهانوي. باحث هندي. له مشاركة في علوم مختلفة.

من مؤلفاته"كشاف اصطلاحات التهانوي"،"وسبق الغايات في نسق الغايات"وغير ذلك. راجع في ترجمته هداية العارفين

(2/ 326) والأعلام (6/ 295) .

(4) المرجع السابق.

(5) انظر المصباح المنير (700) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت