فهرس الكتاب

الصفحة 55 من 113

المبحث الثامن: الخيار المشروط في عقد لا يثبت في عقد سواه. [1]

المطلب الأول: صيغ الضابط:

ذكر صيغة هذا الضابط الحنابلة في كتبهم [2] بلفظ مطابق للضابط المذكور، ولم ينص عليه أحد من الفقهاء في المذاهب الأخرى.

المطلب الثاني: معنى الضابط:

إذا شرط الخيار في عقد من العقود، فإن هذا الخيار لا يتناول إلا هذا العقد المعين بذاته، ولا يتناول غيره من العقود.

المطلب الثالث: دليل الضابط:

لم يذكر الفقهاء لهذا الضابط دليل، ويمكن أن يستدل له بأن العقد الآخر منفصل عن العقد الأول تماما فلا يشمله ما ثبت في العقد الأول من اشتراط الخيار , وأيضا فإنه لا ينسب لساكت قول؛ لأن العقد الآخر مسكوت عن اشتراط الخيار فيه فلا يثبت فيه.

المطلب الرابع: دراسة الضابط:

ذكر هذا الضابط في مسألة ما لو خير الرجل امرأته شهرا فاختارت نفسها ثم تزوجها أو طلقها ثم تزوجها فهل لها الخيار، اختلفوا على قولين:

القول الأول: الحنفية لها الخيار. [3]

القول الثاني: الحنابلة لم يكن لها عليه الخيار [4] ؛ لأن الخيار المشروط في عقد لا يثبت في عقد سواه.

(1) انظر المغني (7/ 313) وكشاف القناع (5/ 256) والمبدع (7/ 288) .

(2) نفس المراجع السابقة.

(3) انظر البحر الرائق (3/ 348) والفتاوى الهندية (1/ 392) .

(4) انظر المغني (7/ 313) . وكشاف القناع (12/ 236) والمبدع (7/ 288) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت