1 ـ أن دين الإسلام دين شامل سمح، يراعي المصالح والظروف، ويرفع الحرج والمشقة، ومن ذلك ما شرعه في البيع من إعطاء الخيار للعاقد، ليتروى في أمره، وينظر في مصلحته، فيقدم على ما فيه الخير، ويحجم عن ما ليس فيه مصلحة، فأردت أن أبين سماحة الشريعة وما راعته من المصالح.
2 ـ أن لهذه الضوابط أهمية فقهية بالغة، حيث أنها تجمع الفروع الفقهية المتناثرة في كتب الفقه تحت ضابط معين، كي يسهل الرجوع إليها والاستفادة منها.
3 ـ أن هذه الضوابط الفقهية تكون ملكة فقهية لدى الطالب، تفيده في أبواب الفقه الكثيرة، وتسهل له معرفة الأحكام الشرعية.
4 ـ ولرغبتي في إخراج هذه الضوابط في باب الخيار، كي يعم النفع، وتضبط المسائل فيه.
5 ـ أهمية معرفة أحكام باب الخيار وضوابطه.
6 ـ التشجيع من المشايخ الذين استشرتهم في هذا الموضوع.
لم أقف بعد البحث والإطلاع في فهارس الرسائل العلمية في مكتبة المعهد العالي للقضاء، والمكتبة المركزية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ومكتبة الملك فهد الوطنية, ومركز الملك فيصل، على من بحث في هذا الموضوع بحثًا يجمع فيه ضوابطه، وإنما وجدت أبحاثًا عامة في البيوع أو أبحاثًا مختلفة، وبيان ذلك على النحو الآتي:
1 ـ القواعد الفقهية في صيغ العقود وتطبيقاتها للباحث عبد العزيز محمد عبد الباقي، وهو بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء، عام 1427 هـ.