المبحث الثالث: ما شرط في عقده الخيار لم يكن العقد فيه تاما. [1]
المطلب الأول: صيغ الضابط:
نص على هذا الضابط الشافعي , ولم ينص عليه أحد من الفقهاء غيره.
المطلب الثاني: معنى الضابط:
إذا اشترط الخيار في عقد من العقود، فإن هذا العقد ناقص؛ لأن البيع لم ينعقد بعد.
المطلب الثالث: دليل الضابط:
دليل عقلي؛ لأن الخيار إنما يثبت لمعرفة الحظ في كون العوض جائزا لما يذهب من ماله والعوض هنا ليس هو المقصود؛ ولأن في ثبوت الخيار في النكاح ضررا.
المطلب الرابع: دراسة الضابط:
هذا الضابط جاء دليلا في مسألة شرط الخيار في النكاح، مما يؤكد على أن شرط الخيار في العقد لا يكون العقد فيه تاما , لأن العقد لم ينعقد بعد. وهذه المسألة قريبة جدا من الضابط السابق، من ناحية أن الشرط يمنع ثبوت الملك فيكون العقد حينئذ غير تام.
المطلب الخامس: التطبيق على الضابط:
لو أن أحد العاقدين شرط أن يكون الخيار له لمدة ثلاثة أيام فله ذلك، لكن العقد لم يتم بعد.
(1) انظر الأم (5/ 175) .