المبحث الثالث: التصرف بالمبيع بعد العلم بالتدليس يبطل الخيار. [1]
المطلب الأول: صيغ الضابط:
نص على هذا الضابط البهوتي ولم أجد في كتب الفقهاء من نص عليه.
المطلب الثاني: معنى الضابط:
متى تصرف المشتري في المبيع بعد علمه بالتدليس الحاصل من البائع، فإن هذا يبطل
خياره.
المطلب الثالث: دليل الضابط:
ذكر ابن قدامة [2] دليل عقلي على هذه المسألة فقال؛ لأنه دخل على بصيرة فلم يثبت له الرد.
المطلب الرابع: دراسة الضابط:
ذكر هذه المسألة فقهاء الحنابلة وهي مسألة قصيرة واضحة، فقال البهوتي في تصرف المشتري في المبيع بعد علمه بالتدليس بطل رده؛ لأنه دخل على بصيرة فلم يثبت له الرد. [3]
المطلب الخامس: التطبيق على الضابط:
لو أن المشتري علم أن الشاة التي اشتراها مصراة فأخذها وتصرف فيها فإنه لا خيار له بعد ذلك. كذلك لو علم أن الجارية التي اشتراها محمر وجهها ومسود شعرها ونحوه ذلك من الأمثلة.
(1) ـ انظر كشاف القناع (7/ 339) .
(2) ـ المغني (5/ 363) .
(3) ـ انظر المغني (5/ 363) وكشاف القناع (7/ 439) .