فهرس الكتاب

الصفحة 81 من 113

المبحث الثاني: التدليس بما ليس بعيب لا يثبت الخيار. [1]

المطلب الأول: صيغ الضابط:

ذكر هذا الضابط ابن قدامة في المغني بهذا اللفظ، ولم أجد من نص عليه من الفقهاء.

المطلب الثاني: معنى الضابط:

التدليس بما هو عيب يثبت الخيار، لكن إذا كان التدليس ليس بعيب كالمصراة عند

الحنفية , فإنه لا يثبت الخيار.

المطلب الثالث: دليل الضابط:

استدل الحنفية لهذا الضابط بدليل عقلي فقالوا؛ لأن ذلك ليس بعيب. بدليل أنه لو لم تكن مصراة فوجدها أقل لبنا من أمثالها لم يملك ردها , والتدليس بما ليس بعيب لا يثبت الخيار , كما لو عقلها فانتفخ بطنها فظن المشتري أنها حامل.

المطلب الرابع: دراسة الضابط:

مسألة من اشترى شاة مصراة من بهيمة الأنعام لم يعلم تصريتها ثم علم على قولين لأهل العلم:

القول الأول: قول أبي حنيفة ومحمد [2] ، أنه لا خيار له. واستدلوا بما ورد سابقا في المطلب الثالث من هذا المبحث.

(1) ـ انظر المغني (5/ 362) .

(2) ـ انظر البحر الرائق (6/ 51) والفتاوى الهندية (3/ 72) واللباب (2/ 476) والمبسوط (6/ 204) وبدائع الصنائع

(5/ 274) ورد المحتار (7/ 222) وشرح فتح القدير (6/ 400) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت