فهرس الكتاب

الصفحة 39 من 113

الفصل الثاني

الضوابط الفقهية المتعلقة بخيار الشرط:

1 ـ تكرير التخيير لا يزيد به الخيار كشرط الخيار في المبيع.

2 ـ كل ما يمنع ثبوت الملك بالبيع قبل القبض يمنع بعد القبض.

3 ـ ما شرط في عقده الخيار لم يكن العقد فيه تاما.

4 ـ مجرد الخيار لا يقابله شيء من الثمن (كخيار الرؤية والشرط) .

5 ـ كل من شرط لها لخيار في البيع يصير مخيرا بفسخ البيع وإجازته في المدة المعينة للخيار

6 ـ لا يصح شرط الخيار في عقد حيلة ليربح في قرض.

7 ـ البيوع التي يشترط فيها التقابض في المجلس كالصرف، وبيع الطعام بالطعام، أو القبض في أحد العوضين كالسلم، لا يجوز خيار الشرط فيها.

8 ـ الخيار المشروط في عقد لا يثبت في عقد سواه.

9 ـ ما جاز اشتراط جميعه جاز اشتراط بعضه (كمدة الخيار) .

10 ـ ما يحصل من غلات المبيع ونمائه المنفصل في مدة الخيار فهي للمشتري.

11 ـ ما يلحق بالعقد من الشروط الفاسدة قبل انقضاء الخيار له حكم المقترن بالعقد ي إفساده.

12 ـ من ثبت له الخيار شرعا يستبد بالخيار من غير أن يحتاج إلى رضا صاحبه.

13 ـ من لا يعتبر رضاه لا خيار له.

14 ـ دليل الرضا في إسقاط الخيار كصريح الرضا.

15 ـ إذا ألحق في العقد خيارا بعد لزومه لم يلحقه.

16 ـ تصرف المشتري في المبيع تصرف الملاك بإذن البائع يسقط خيارهما جميعا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت