الفصل الثاني
الضوابط الفقهية المتعلقة بخيار الشرط:
1 ـ تكرير التخيير لا يزيد به الخيار كشرط الخيار في المبيع.
2 ـ كل ما يمنع ثبوت الملك بالبيع قبل القبض يمنع بعد القبض.
3 ـ ما شرط في عقده الخيار لم يكن العقد فيه تاما.
4 ـ مجرد الخيار لا يقابله شيء من الثمن (كخيار الرؤية والشرط) .
5 ـ كل من شرط لها لخيار في البيع يصير مخيرا بفسخ البيع وإجازته في المدة المعينة للخيار
6 ـ لا يصح شرط الخيار في عقد حيلة ليربح في قرض.
7 ـ البيوع التي يشترط فيها التقابض في المجلس كالصرف، وبيع الطعام بالطعام، أو القبض في أحد العوضين كالسلم، لا يجوز خيار الشرط فيها.
8 ـ الخيار المشروط في عقد لا يثبت في عقد سواه.
9 ـ ما جاز اشتراط جميعه جاز اشتراط بعضه (كمدة الخيار) .
10 ـ ما يحصل من غلات المبيع ونمائه المنفصل في مدة الخيار فهي للمشتري.
11 ـ ما يلحق بالعقد من الشروط الفاسدة قبل انقضاء الخيار له حكم المقترن بالعقد ي إفساده.
12 ـ من ثبت له الخيار شرعا يستبد بالخيار من غير أن يحتاج إلى رضا صاحبه.
13 ـ من لا يعتبر رضاه لا خيار له.
14 ـ دليل الرضا في إسقاط الخيار كصريح الرضا.
15 ـ إذا ألحق في العقد خيارا بعد لزومه لم يلحقه.
16 ـ تصرف المشتري في المبيع تصرف الملاك بإذن البائع يسقط خيارهما جميعا.