فهرس الكتاب

الصفحة 88 من 113

المبحث الأول: المسترسل إذا استعجل فجهل ما لو ثبت لعلمه لم يكن له خيار. [1]

المطلب الأول: صيغ الضابط:

نص على هذا الضابط ابن قدامة في المغني بهذا اللفظ، وذكر البهوتي لفظ قريب من هذا اللفظ وهو [2] "ومن غبن لاستعجاله في البيع ولو توقف فيه ولم يستعجل لم يغبن فلا خيار له".

المطلب الثاني: معنى الضابط:

المسترسل الذي لا يحسن أن يماكس إذا استعجل في الشراء فغبن, ولو أنه لم يستعجل وسأل لم يقع في هذا البيع لم يكن له خيار.

المطلب الثالث: دليل الضابط:

استدل لهذا الضابط بدليل عقلي فقالوا؛ لأنه انبنى على تقصيره وتفريطه ولعدم التغرير. [3]

المطلب الرابع: دراسة الضابط:

قبل دراسة هذا الضابط يحسن بنا أن نعرف الغبن، وأن نذكر أنواعه، وحكمه، وكذلك نعرف المسترسل.

(1) ـ انظر المغني (5/ 361) .

(2) ـ انظر كشاف القناع (7/ 435) .

(3) ـ المرجعين السابقين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت