المبحث الأول: المسترسل إذا استعجل فجهل ما لو ثبت لعلمه لم يكن له خيار. [1]
المطلب الأول: صيغ الضابط:
نص على هذا الضابط ابن قدامة في المغني بهذا اللفظ، وذكر البهوتي لفظ قريب من هذا اللفظ وهو [2] "ومن غبن لاستعجاله في البيع ولو توقف فيه ولم يستعجل لم يغبن فلا خيار له".
المطلب الثاني: معنى الضابط:
المسترسل الذي لا يحسن أن يماكس إذا استعجل في الشراء فغبن, ولو أنه لم يستعجل وسأل لم يقع في هذا البيع لم يكن له خيار.
المطلب الثالث: دليل الضابط:
استدل لهذا الضابط بدليل عقلي فقالوا؛ لأنه انبنى على تقصيره وتفريطه ولعدم التغرير. [3]
المطلب الرابع: دراسة الضابط:
قبل دراسة هذا الضابط يحسن بنا أن نعرف الغبن، وأن نذكر أنواعه، وحكمه، وكذلك نعرف المسترسل.
(1) ـ انظر المغني (5/ 361) .
(2) ـ انظر كشاف القناع (7/ 435) .
(3) ـ المرجعين السابقين.