فهرس الكتاب

الصفحة 40 من 113

المبحث الأول: تكرير التخيير لا يزيد به الخيار كشرط الخيار في البيع. [1]

المطلب الأول: صيغ الضابط:

لم أجد في كتب الفقهاء من نص على هذا الضابط إلا ابن قدامة في المغني. [2]

المطلب الثاني: معنى الضابط:

إن تكرير التخيير في الطلاق كقول الرجل اختاري اختاري اختاري لا يزيد به الخيار كشرط الخيار في

البيع، فالبائع أو المشتري إذا كرر الخيار فإن الخيار لا يتكرر، فالخيار واحد لا يتكرر.

المطلب الثالث: دليل الضابط:

هذا الضابط هو دليل هذه المسألة المراد بحثها في المطلب الرابع من هذا البحث.

المطلب الرابع: دراسة الضابط:

قبل دراسة هذا الضابط يحسن بنا أن نعرف خيار الشرط، وأسمائه، ومشروعيته.

تعريف خيار الشرط: سبق أن عرفنا الخيار لغة واصطلاحا، أما الشرط بسكون الراء فمعناه اللغوي: إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه، والجمع شروط، وبفتحها: العلامة، والجمع أشراط، والاشتراط: العلامة يجعلها الناس بينهم. [3]

أما في الاصطلاح فقد قال ابن عابدين [4] إن خيار الشرط مركب إضافي صار علما في اصطلاح الفقهاء على: ما يثبت بالاشتراط لأحد المتعاقدين من الاختيار بين الإمضاء أو الفسخ. [5]

وقد عرفه المالكية بملاحظة الكلام عن بيع الخيار: بيع وقف بته أولا على إمضاء يتوقع.

(1) انظر المغني (8/ 298) .

(2) المرجع السابق.

(3) انظر لسان العرب (7/ 329) ومقاييس اللغة (3/ 260) مادة (شرط) .

(4) هو محمد بن أمين بن عمر بن عبدالعزيز بن عابدين الدمشقي، فقيه الديار الشامية، وإمام الحنفية في عصره. ولد عام (1198 هـ) وتوفي عام (1252) في دمشق. من مؤلفاته:"رد المحتار","والرحيق المختوم""ونسمات الأسحار"وغيرها. انظر في ترجمته الأعلام (6/ 42) .

(5) انظر رد المحتار (7/ 109) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت