فهرس الكتاب

الصفحة 70 من 113

المبحث الرابع عشر: دليل الرضا في إسقاط الخيار كصريح الرضا. [1]

المطلب الأول: صيغ الضابط:

ذكر هذا الضابط السرخسي في المبسوط , ولم ينص عليه أحد من الفقهاء غيره.

المطلب الثاني: معنى الضابط:

إذا شرط المشتري خيار الشرط فهناك ما يدل على إسقاط هذا الشرط و الرضا بالمبيع، فإذا وجد ما يدل دلالة على رضاه بالمبيع، فإن هذا يكون كصريح الرضا به.

المطلب الثالث: دليل الضابط:

دل على هذا الضابط حديث عائشة رضي الله، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لبريرة (إن قربك فلا خيار لك) [2] فبريرة كان لها الخيار, فلما وطئها دل على أنها راضية.

ولأنه تصرف في المشتري تصرفا بصفة المالك وهو لا يملكه شرعا إلا باعتبار الملك، فكان ذلك دليل الرضا بتقرر ملكه.

المطلب الرابع: دراسة الضابط:

نص الفقهاء من الحنفية [3] ، والمالكية [4]

(1) ـ انظر المبسوط (6/ 204) .

(2) ـ رواه أبو داود (2/ 238) والبيهقي (7/ 225) والدار قطني (3/ 294) وضعفه الألباني في الإرواء (6/ 321) .

(3) ـ انظر البحر الرائق (6/ 22) والجوهرة النيرة (2/ 224) والعناية شرح الهداية (8/ 464) والمبسوط (6/ 204)

وبدائع الصنائع (5/ 267) .

(4) ـ انظر الشرح الكبير (3/ 98) وحاشية الدسوقي (3/ 99) ومنح الجليل (10/ 332)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت