والشافعية [1] ، والحنابلة [2] , على أن المشتري إذا تصرف في المبيع تصرفا يدل على رضاه به أن هذا يعتبر تصريحا بالرضا.
المطلب الخامس: التطبيق على الضابط:
تصرف المشتري في المبيع كإعتاق العبد وكتابته وبيعه وهبته، ووطء الجارية أو مباشرتها أو لمسها لشهوة , ووقف المبيع وركوب الدابة لحاجته أو سفر أو حمله عليها أو سكنى الدار ورمها وحصاد الزرع. فما وجد من هذا فهو رضا بالمبيع ويبطل به خياره؛ لأن الخيار يبطل بالتصريح بالرضا وبدلالته. [3]
(1) ـ انظر الحاوي في فقه الشافعي (5/ 50) وشرح البهجة الوردية (9/ 58) .
(2) ـ انظر الفروع (4/ 46) والمغني (5/ 352) .
(3) ـ انظر المغني (5/ 352) .