فهرس الكتاب

الصفحة 36 من 113

المبحث الثاني: ما أثر في الخيار في المجلس أثر فيه مقارنا للعقد، كاشتراط الخيار. [1]

المطلب الأول: صيغ الضابط:

لم أجد في كتب الفقهاء من نص على هذا الضابط بهذا اللفظ إلا ابن قدامة في المغني , غير أن الشافعية تكلموا عن هذه المسألة من غير نص على هذا الضابط , أما الحنفية والمالكية فلم يتكلموا عن هذه المسألة. المطلب الثاني: معنى الضابط:

إن كل ما يؤثر في الخيار في المجلس يؤثر فيه التخاير في ابتداء العقد، فكما يكون للعاقد التنازل عن الخيار بعد استحقاقه له ذلك قبيل التعاقد، وتشبيهه بخيار الشرط في جواز إخلاء العقد عنه , فكذلك خيار

المجلس. [2]

المطلب الثالث: دليل الضابط:

دل هذا الضابط حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال (إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع) [3]

المطلب الرابع: دراسة الضابط:

الفقهاء ذكروا هذه المسألة بصيغة التخاير في ابتداء العقد أو التبايع بشرط نفي الخيار، ومن تكلم عن هذه المسألة من الفقهاء هم الشافعية والحنابلة، واختلفوا على ثلاثة آراء هي كالتالي:

القول الأول: صحة الإسقاط، وهو مذهب الحنابلة ووجه ليس بالمصحح عند

الشافعية. [4]

(1) انظر المغني (5/ 339) .

(2) انظر الموسوعة الفقهية الكويتية (20/ 177) .

(3) سبق تخريجه.

(4) انظر المغني (5/ 339) وكشاف القناع (7/ 413) والمجموع (9/ 211) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت