المبحث السابع: البيوع التي يشترط فيها التقابض في المجلس كالصرف , وبيع الطعام بالطعام، أو القبض في أحد العوضين كالسلم لا يجوز خيار الشرط فيها. [1]
المطلب الأول: صيغ الضابط:
وردت صيغة أخرى لهذا الضابط في المغني وهي"ما يشترط فيه القبض في المجلس كالصرف والسلم وبيع مال الربا بجنسه فلا يدخله خيار الشرط" [2]
المطلب الثاني: معنى الضابط:
معنى الضابط أن كل بيع من شروطه التقابض، لا يجوز شرط الخيار فيه، كبيع الطعام بالطعام والصرف , لأنه لا يجوز أن يتفرقا قبل تمام البيع، ولهذا لا يجوز أن يتفرقا إلا عن قيض العوضين.
المطلب الثالث: دليل الضابط:
دليل عقلي؛ لإن موضعها على أن لا يبقى بينهما علقة بعد التفرق بدليل اشتراط القبض، وثبوت الخيار يبقي بينهما علقة [3] ، ولأنه لا يجوز أن يتفرقا قبل تمام البيع، ولهذا لا يجوز أن يتفرقا إلا عن قبض العوضين، فلو جوزنا شرط الخيار لتفرقا , ولم يتم البيع بينهما. [4]
(1) انظر المجموع (9/ 229) وروضة الطالبين (3/ 448) .
(3) انظر المغني (5/ 336) .
(4) انظر المجموع (9/ 224) .