فهرس الكتاب

الصفحة 54 من 113

المطلب الرابع: دراسة الضابط:

تكلم عن هذه المسألة ابن قدامة والنووي [1] ، فقال ابن قدامة:

العقود على أربعة أضرب: الثاني منها ما يشترط فيه القبض في المجلس كالصرف والسلم وبيع مال الربا بجنسه، فلا يدخله خيار الشرط رواية واحدة؛ لأن موضعها على أن وذكر الدليل.

وقال النووي فأما في البيوع التي فيها الربا وهي الصرف وبيع الطعام بالطعام، فلا يجوز شرط الخيار؛ لأنه لا يجوز أن يتفرقا قبل تمام البيع وذكر الدليل.

المطلب الخامس: التطبيق على الضابط:

التطبيق على هذا الضابط ظاهر جدا، فكل ما يشترط فيه قبض العوضين أو أحدهما , لا يجوز فيه خيار الشرط؛ لأنه يشترط التقابض في هذه المعاملات.

(1) انظر المرجعين السابقين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت