فهرس الكتاب

الصفحة 62 من 113

المبحث الحادي عشر: ما يلحق بالعقد من الشروط الفاسدة قبل انقضاء الخيار له حكم المقترن بالعقد في إفساده. [1]

المطلب الأول: صيغ الضابط:

لم ينص على هذا الضابط من الفقهاء إلا النووي في روضة الطالبين. [2]

المطلب الثاني: معنى الضابط:

الشرط الفاسد إذا ألحق بالعقد قبل انقضاء الخيار فله حكم الشرط المقترن في إفساده.

المطلب الثاني: دليل الضابط:

دليل هذا الضابط دليل عقلي، فقال الفقهاء في الاستدلال؛ لأن زمن الخيار بمنزلة حال العقد , والتغيير يلحق بالعقد فيه، لأنهما على اختيارهما فيه، كما لو كان التغيير في حال العقد، فأما إذا انقضى الخيار وانبرم العقد فزادا أو نقصا لم يلحق بالعقد؛ لأن الزيادة بعده هبة؛ ولأن الزيادة أو الحط في مدة خيار المجلس تلتحق بالعقد، وقيس بخيار المجلس خيار الشرط بجامع عدم الاستقرار. [3]

المطلب الرابع: دراسة الضابط:

قبل دراسة هذا الضابط، لابد من تصوير هذه المسألة كي يتضح المراد من الضابط ذكر النووي في بداية المسألة فقال [4] :

فصل: إذا فسد العقد بشرط فاسد ثم حذفا الشرط لم ينقلب العقد سواء كان الحذف في المجلس أو بعده وفي وجه ينقلب صحيحا إن حذف في المجلس وهو شاذ ضعيف، ولو زاد في الثمن أو المثمن أو زاد إثبات الخيار أو الأصل فهل يلحق هذا:

(1) انظر روضة الطالبين (3/ 411)

(2) المرجع السابق.

(3) انظر المغني (5/ 350) .

(4) انظر روضة الطالبين (3/ 411) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت