فهرس الكتاب

الصفحة 61 من 113

التفرق ثم اختار البائع العبد للمشتري، لقوله صلى الله عليه وسلم (الخراج بالضمان) وهذا من ضمان المشتري فيجب أن يكون خراجه له؛ ولأن الملك ينتقل بالبيع على ما ذكرنا فيجب أن يكون نماؤه له كما بعد انقضاء الخيار.

الترجيح: القول الراجح في هذه المسألة قول الحنابلة للحديث الذي ذكروه، ولوجاهة دليلهم العقلي الظاهرة.

المطلب الخامس: التطبيق على الضابط:

لو أن شخصا اشترى شاة، واشترط الخيار لمدة معينة، فولدت هذه الشاة، فلمن يكون هذا النماء، على الخلاف بين الفقهاء فيما سبق، والراجح أنه للمشتري.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت