فهرس الكتاب

الصفحة 49 من 113

المبحث الخامس: كل من شرط له الخيار في البيع يصير مخيرا بفسخ البيع وإجازته في المدة المعينة للخيار. [1]

المطلب الأول: صيغ الضابط:

وردت صيغ أخرى مقاربة للضابط ففي الجوهرة النيرة [2] قوله"من شرط له الخيار فله أن يفسخ في مدة الخيار وله أن يجيزه , وفي العناية شرح الهداية [3] مثل ما ذكر في الصيغة الثانية، وكذلك في بداية المبتدي [4] ."

المطلب الثاني: معنى الضابط:

في شرح المجلة ذكر معنى الضابط فقال: المخير خيار شرط إما أن يكون البائع أو المشتري أو كليهما أو وكيلهما أو وصيهما أو أجنبيا. والمقصد من مدة الخيار أن صاحب الخيار له فسخ البيع في هذه المدة وله إجازته.

المطلب الثالث: دليل الضابط:

قوله صلى الله عليه وسلم لمنقذ بن عمرو (إذا أنت بايعت فقل لا خلابة. ثم أنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال، فإن رضيت فأمسك، وإن سخطت فارددها على صاحبها) . [5]

(1) مجلة الأحكام العدلية (1/ 138) .

(5) سبق تخريجه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت