فهرس الكتاب

الصفحة 48 من 113

حاصله في مسألة التحالف بعد هلاك السلعة، أنه يفسخ بعد التحالف دفعا للضرر عن المشتري ويرد القيمة ويسترد الثمن. [1]

القول الثاني: المالكية , إن فاتت السلعة خير المشتري بين دفع الثمن الصحيح أو القيمة ما لم تزد على الكذب. [2]

القول الثالث: الشافعية، فقد قال النووي"إذا ظهر الحال بعد هلاك المبيع، فقطع الماوردي بسقوط"

الزيادة، ونقله صاحب المهذب والشاشي عن الأصحاب مطلقا، ثم قال النووي والأصح طرد القولين السقوط وعدمه، فإن قلنا بالسقوط فلا خيار للمشتري، وإن قلنا بعدم السقوط فهل للمشتري الفسخ؟

وجهان: أصحهما: لا، كما لو علم العيب بعد تلف المبيع، لكن يرجع بقدر التفاوت كما يرجع بأرش العيب". [3] "

وهذه المسألة برمتها ذكرت قياسا على مسألة أن خيار الشرط والرؤية إذا شرط لا يقابله شيء من الثمن وهذا هو الشاهد من ذكر هذه المسألة.

المطلب الخامس: التطبيق على الضابط:

لو أن شخصا اشترط الخيار، وكان بمقابل من الثمن، فإن هذا لا يصح؛ لأنه لا يقابله جزء من الثمن.

(1) انظر شرح فتح القدير (6/ 501) والبناية (7/ 306) .

(2) انظر حاشية الدسوقي (3/ 533) .

(3) انظر روضة الطالبين (3/ 533) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت