فهرس الكتاب

الصفحة 47 من 113

المبحث الرابع: مجرد الخيار لا يقابله شيء من الثمن كخيار الرؤية والشرط. [1]

المطلب الأول: صيغ الضابط:

ذكر هذا الضابط الحنفية في كتبهم، ولم أجد من الفقهاء من نص على هذا الضابط غير الحنفية بلفظ مطابق لهذا الضابط. [2]

المطلب الثاني: معنى الضابط:

إذا شرط أحد العاقدين الخيار أو كان له خيار الرؤية، فإن هذا الخيار لا يقابله شيء من الثمن.

المطلب الثالث: دليل الضابط:

لم يذكر فقهاء الحنفية لهذا الضابط دليل، بل ذكروه دليل على مسألة حكم الخيانة في بيع التولية.

المطلب الرابع: دراسة الضابط:

هذا الضابط ذكر في مسألة حكم الخيانة في بيع التولية، ما لو هلك المبيع في يد المشتري الثاني، أو استهلكه قبل رده أو حدث به ما يمنع الرد كعيب مثلا فما الحكم؟ اختلفوا على أقوال:

القول الأول: في الروايات الظاهرة عند الحنفية [3] وقول الحنابلة [4] لزمه جميع الثمن؛ لأنه مجرد خيار لا يقابله شيء من الثمن كخيار الرؤية والشرط. وقال محمد بن الحسن: إنه يفسخ البيع على القيمة إن كانت أقل من الثمن حتى يندفع الضرر عن المشتري بناء على

(1) انظر البحر الرائق (6/ 184) والعناية شرح الهداية (9/ 248) ورد المحتار (7/ 356) .

(2) المرجع السابق.

(3) انظر شرح فتح القدير (6/ 501) والبناية (7/ 306) .

(4) انظر المغني (5/ 390) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت