فهرس الكتاب

الصفحة 85 من 113

المبحث الرابع: تدليس العيوب في العقود يوجب الخيار ولا يوجب الفسخ. [1]

المطلب الأول: صيغ الضابط:

نص على هذا الضابط الماوردي في الحاوي , ولم أجد من الفقهاء من نص عليه.

المطلب الثاني: معنى الضابط:

إذا دلس عيب في عقد من العقود، فإن هذا التدليس يوجب الخيار ولا يوجب فسخ العقد.

المطلب الثالث: دليل الضابط:

استدل لهذا الضابط بدليل عقلي فقالوا، لأن هذا التدليس ينقص، والنقص يوجب الخيار ولا يوجب

الفسخ.

المطلب الرابع: دراسة الضابط:

ذكر هذا الضابط في مسألة ما لو تزوجت المرأة الرجل على أنه طويل فكان قصيرا، أو على أنه جميل فكان قبيحا، على خلاف بين العلماء في حكم هذا النكاح، فيقاس عليه تدليس العيوب في العقود , وقد نص الفقهاء من الحنفية [2] والمالكية [3] والشافعية [4]

والحنابلة [5] على أن البائع إذا دلس على المشتري في عقد من العقود أن له الخيار.

(1) ـ انظر الحاوي في فقه الشافعي (9/ 141) .

(2) ـ انظر البدائع (5/ 288) وفتح القدير (5/ 152) والبحر الرائق (6/ 39) والفتاوى الهندية (3/ 66)

(3) ـ انظر بداية المجتهد (2/ 178) وحاشية الدسوقي (3/ 114) .

(4) ـ انظر نهاية المحتاج (4/ 24) و المجموع (12/ 2) .

(5) ـ انظر المغني (5/ 363) ومطالب أولي النهى (3/ 112) وكشاف القناع (7/ 444) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت