فهرس الكتاب

الصفحة 59 من 113

المبحث العاشر: ما يحصل من غلات المبيع ونمائه المنفصل في مدة الخيار فهو

للمشتري: [1]

المطلب الأول: صيغ الضابط:

ذكر هذا الضابط ابن قدامة في المغني، ولم يذكره أحد من الفقهاء غيره.

المطلب الثاني: معنى الضابط:

إذا اشترط الخيار من أحد العاقدين، ثم إن هذا المبيع نما وكانت له زوائد منفصلة عنه، وكان ذلك في مدة الخيار، فإن هذه الزوائد تكون للمشتري.

المطلب الثالث: دليل الضابط:

دل على هذا الضابط حديث عائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم (قضى أن الخراج بالضمان) [2] .

المطلب الرابع: دراسة الضابط:

الفقهاء في هذه المسألة على أقوال:

القول الأول: الحنفية إذا كانت زوائد محل الخيار من نوع المنفصلة غير المتولدة من الأصل، ففيها يجري الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه. وهذا الخلاف لا مجال له إن اختار المشتري إمضاء العقد؛ لأنه حينئذ يتملك الأصل والزوائد اتفاقا؛ لأنه بالإمضاء تبين أن الزوائد كسب ملكه فكانت ملكا له، أما إن اختار المشتري الفسخ وإعادة محل الخيار إلى البائع

(1) انظر المغني (5/ 339) والكافي (2/ 48) وكشاف القناع (7/ 426) .

(2) رواه الترمذي (3/ 582) وأبو داود (3/ 304) وابن ماجة (2/ 754) والنسائي (4/ 11) وابن حبان (11/ 298) والبيهقي (5/ 321) والحاكم (2/ 18) وقال الألباني في إرواء الغليل حديث حسن (5/ 158) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت