فهرس الكتاب

الصفحة 58 من 113

ورد باشتراط جميعها، ولنا أن ما جاز اشتراط جميعه جاز اشتراط بعضه كمدة الخيار. وهذا هو الراجح.

وهذه المسألة قيست على مسألة جواز اشتراط بعض مدة الخيار، وهذا مما يدل على تأكدها وصحتها، وهذا هو الشاهد من ذكر المسألة.

المطلب الخامس: التطبيق على الضابط:

لو أن أحد العاقدين اشترط بعض مدة الخيار، فإن له ذلك، لجواز اشتراط جميع المدة فمن باب أولى بعضها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت