فهرس الكتاب

الصفحة 50 من 113

المطلب الرابع: دراسة الضابط:

أجمع الفقهاء على هذه المسألة، ونقل الإجماع على ذلك صاحب شرح فتح القدير [1] ، والفتاوى

الهندية [2] , و ذكر فقهاء الحنفية هذا الضابط في كتبهم أكثر من المذاهب الأخرى، وإن كانوا جميعا نصوا على هذا الحكم. فذكر الحنفية [3] من شرط له الخيار فله أن يفسخ في المدة وله أن يجيز، فإن أجازه بغير حضرة صاحبه جاز، وإن فسخ لم يجز إلا أن يكون الآخر حاضرا عند أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف يجوز. وذكر المالكية [4] كذلك أن له الفسخ أو الإجازة في المدة. وكذلك الشافعية [5] والحنابلة [6] ،

المطلب الخامس: التطبيق على الضابط:

لو أن أحد العاقدين شرط الخيار فله الخيار في فسخ العقد وإجازته في المدة المعينة للخيار.

(1) انظر (6/ 312) .

(2) انظر (3/ 42) .

(3) انظر العناية شرح الهداية (8/ 463) والجوهرة النيرة (1/ 449) والفتاوى الهندية (3/ 42) وبداية المبتدي (1/ 132)

ودرر الحكام (1/ 247) وشرح فتح القدير (6/ 312) .

(4) انظر حاشية الدسوقي (3/ 92) وفي الشرح الكبير للدردير (3/ 92) .

(5) انظر إعانة الطالبين (3/ 48) وروضة الطالبين (13/ 447) .

(6) انظر الشرح الكبير لابن قدامة (11/ 298) وكشاف القناع (7/ 422)

والإنصاف (11/ 298) والمغني (5/ 346) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت