فهرس الكتاب
الصفحة 69 من 113
ويحتمل أنه يثبت الخيار للمحيل والشفيع؛ لأنها معاوضة يقصد فيها العوض فأشبهت سائر البيع. [1]
المطلب الخامس: التطبيق على الضابط:
لو أن أحد العاقدين له حق الأخذ بالشفعة، فهذا العقد لا خيار فيه.
(1) انظر المرجع السابق.
حجم الخط: