فهرس الكتاب

الصفحة 69 من 113

ويحتمل أنه يثبت الخيار للمحيل والشفيع؛ لأنها معاوضة يقصد فيها العوض فأشبهت سائر البيع. [1]

المطلب الخامس: التطبيق على الضابط:

لو أن أحد العاقدين له حق الأخذ بالشفعة، فهذا العقد لا خيار فيه.

(1) انظر المرجع السابق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت