أدلة القول الثالث:
هو ما في الشرط من مخالفة مقتضى العقد، لكنه لا يؤدي إلى جهالة في أحد العوضين , يبطل وحده ولا يبطل العقد.
وأجيب عن هذا بأدلة القول الأول حيث ورد النص في ذلك وليس فيه مخالفة لمقتضى العقد.
الترجيح:
الراجح في هذه المسألة القول الأول لقوة أدلتهم وظهورها وصحتها
المطلب الخامس: التطبيق على الضابط:
لو أن أحد المتعاقدين خير الآخر في ابتداء العقد فهل يبطل هذا الخيار، على القول الراجح صحة الإسقاط فلا يثبت له الخيار.