فهرس الكتاب

الصفحة 38 من 113

أدلة القول الثالث:

هو ما في الشرط من مخالفة مقتضى العقد، لكنه لا يؤدي إلى جهالة في أحد العوضين , يبطل وحده ولا يبطل العقد.

وأجيب عن هذا بأدلة القول الأول حيث ورد النص في ذلك وليس فيه مخالفة لمقتضى العقد.

الترجيح:

الراجح في هذه المسألة القول الأول لقوة أدلتهم وظهورها وصحتها

المطلب الخامس: التطبيق على الضابط:

لو أن أحد المتعاقدين خير الآخر في ابتداء العقد فهل يبطل هذا الخيار، على القول الراجح صحة الإسقاط فلا يثبت له الخيار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت