فهرس الكتاب

الصفحة 56 من 113

الترجيح: الراجح القول الثاني، لقوة ما استدلوا به.

وهذه المسألة برمتها تدل وتؤكد على أن شرط الخيار في العقود إذا شرط في عقد من العقود , لا يثبت في عقد سوى هذا العقد المذكور فيه، وهذا هو الشاهد من ذكر المسألة.

المطلب الخامس: التطبيق على الضابط:

لو أن أحد العاقدين اشترط الخيار في سلعة مدة معينة ثم فسخ ثم اشتراها بعقد آخر في تلك

المدة، لم يكن له الخيار. [1]

(1) انظر المغني (7/ 213) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت