الترجيح: الراجح القول الثاني، لقوة ما استدلوا به.
وهذه المسألة برمتها تدل وتؤكد على أن شرط الخيار في العقود إذا شرط في عقد من العقود , لا يثبت في عقد سوى هذا العقد المذكور فيه، وهذا هو الشاهد من ذكر المسألة.
المطلب الخامس: التطبيق على الضابط:
لو أن أحد العاقدين اشترط الخيار في سلعة مدة معينة ثم فسخ ثم اشتراها بعقد آخر في تلك
المدة، لم يكن له الخيار. [1]
(1) انظر المغني (7/ 213) .