فهرس الكتاب

الصفحة 67 من 113

القول الثاني: قول مالك [1] , والشافعي [2] , وأبو يوسف [3] , وأحمد. [4] له الفسخ في حضرة صاحبه وفي غيبته.

واستدلوا بالحديث السابق؛ ولأنه اختار فسخ البيع في مدة خياره، فوجب أن ينفسخ أصله إذا كان بغير بحضور صاحبه؛ ولأنه رفع عقد لا يفتقر إلى رضا صاحبه فلم يفتقر إلى حضوره كالطلاق.

الترجيح:

القول الراجح القول الثاني؛ للنص الذي أوردوه ووضوحه، ووجاهة دليلهم العقلي , والإجابة عن دليل القول الأول.

المطلب الخامس: التطبيق على الضابط:

لو أن أحد العاقدين اشترط الخيار في عقد، ثم إنه فسخ العقد بغير حضور صاحبه، فله ذلك على القول الصحيح.

(1) انظر الكافي في فقه المدينة (2/ 703) ومغني المحتاج (2/ 49) .

(2) انظر المجموع (9/ 238) والمهذب (1/ 259) والحاوي (5/ 70) .

(3) انظر اللباب في شرح الكتاب (1/ 141) والجوهرة النيرة (2/ 225) .

(4) انظر المغني (5/ 346) والشرح الكبير (11/ 298) والإنصاف (11/ 298) والمبدع (4/ 70) وشرح منتهى الإرادات (3/ 191) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت