المطلب الخامس: التطبيق على الضابط:
تصرف المشتري في المبيع كإعتاق العبد وكتابته وبيعه وهبته ووطء الجارية أو مباشرتها أو لمسها لشهوة ووقف المبيع وركوب الدابة لحاجته أو سفر أو حمله عليها أو سكنى الدار ورمها وحصاد الزرع فما وجد من هذا وكان بإذن البائع فهو رضا بالمبيع ويبطل به خيارهما. [1]
(1) ـ انظر المغني (5/ 351) .