فهرس الكتاب

الصفحة 357 من 390

من نص أو إجماع فهو معذور غير آثم وله أجر على اجتهاده وبه قال بعض الحنفية والشافعية

وقال بعض المتكلمين كل مجتهد في الظنيات مصيب وليس على الحق دليل مطلوب

واختلف فيه عن ابي حنيفة والشافعي

وزعم بعض من يرى تصويب كل مجتهد أن دليل هذه المسألة قطعي وفرض الكلام في طرفين

أحدهما مسألة فيها نص فينظر فإن كان مقدورا عليه فقصر المجتهد في طلبه فهو مخطىء آثم لتقصيره وإن لم يكن مقدروا عليه لبعد المسافة وتأخير المبلغ فليس بحكم في حقه بدليل أن الله تعالى لما أمر جبريل أن يخبر محمدا صلى الله عليه و سلم بتحويل القبلة إلى الكعبة فلو صلى قبل إخبار جبريل إياه لم يكن مخطئا ولما بلغ النبي صلى الله عليه و سلم وأهل قباء

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت