مطلقة ومقيدة فالمطلقة تنصرف الى الكوع بدليل آية التيمم وأية السرقة وأية المحاربة وأجاب بعضهم بأن اليد حقيقة في العضو الى المنكب ولما دونه مجاز فلا اجمال في الاية وهذا هو الصواب وقد جاءت السنة بأن القطع من الكوع فكان ذلك مقتضيا للمصير الى المعنى المجازي في الاية ويجاب عما ذكر في القطع بأن الاجمال انما يكون مع عدم الظهور في احد المعنيين وهو ظاهر في القطع لا في الشق الذي هو مجرد قطع بدون ابانه
الرابع لا اجمال في نحو لا صلاة الا بطهور لا صلاة الا بفاتحة الكتاب لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل لا نكاح الا بولي لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد والى ذلك ذهب الجمهور وقالوا لأنه ان ثبت عرف شرعي في اطلاقه