فهرس الكتاب

الصفحة 314 من 463

رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فما ايقظهم الا حر الشمس وقال في اخره فاذا سها احدكم عن صلاة فليصلها حين يذكرها ومن الغد للوقت قال فإعادة الصلاة المنسية بعد قضائها حال الذكر وفي الوقت منسوخ باجماع المسلمين لا يجب ولا يستحب

المسألة الثالثة عشرة ذهب الجمهور الى ان القياس لا يكون ناسخا ونقله القاضي ابو بكر في التقريب عن الفقهاء والاصوليين قالوا لا يجوز نسخ شيء من القران والسنة بالقياس لأن القياس يستعمل مع عدم النص فلا يجوز ان ينسخ النص ولأنه دليل محتمل والنسخ يكون بأمر مقطوع ولأن شرط القياس ان لا يكون في الاصول ما يخالفه ولأنه ان عارض نصا او اجماعا فالقياس فاسد الوضع وان عارض قياسا اخر فتلك المعارضة ان كانت بين أصلي القياس فهذا يتصور فيه النسخ قطعا إذ هو من باب نسخ النصوص وإن كانت بين العلتين فهو من باب المعارضة في الاصل والفرع لا من باب القياس قال الصيرفي لا يقع النسخ الا بدليل توقيفي ولا حظ للقياس فيه اصلا وحكى القاضي ابو بكر عن بعضهم ان القياس ينسخ به المتواتر ونص القرآن وحكى عن اخرين انه مما ينسخ به أخبار الآحاد فقط وحكى الأستاذ أبو منصور عن أبي القاسم الأنماطي إذا كانت علته منصوصة لا مستنبطة وجعل الهندي محل الخلاف في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم واما بعده فلا ينسخ به بالاتفاق واما كونه منسوخا فلا شك ان القياس يكون منسوخا بنسخ أصله وهل يصح نسخه مع بقاء أصله في ذلك خلاف الحق منعه وبه قال قوم من الأصوليين وقال اخرون انه يجوز نسخة في زمن الرسول بالكتاب والسنة والقياس واما بعد موته فلا ورجحه صاحب المحصول وجماعة من الشافعية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت