رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فما ايقظهم الا حر الشمس وقال في اخره فاذا سها احدكم عن صلاة فليصلها حين يذكرها ومن الغد للوقت قال فإعادة الصلاة المنسية بعد قضائها حال الذكر وفي الوقت منسوخ باجماع المسلمين لا يجب ولا يستحب
المسألة الثالثة عشرة ذهب الجمهور الى ان القياس لا يكون ناسخا ونقله القاضي ابو بكر في التقريب عن الفقهاء والاصوليين قالوا لا يجوز نسخ شيء من القران والسنة بالقياس لأن القياس يستعمل مع عدم النص فلا يجوز ان ينسخ النص ولأنه دليل محتمل والنسخ يكون بأمر مقطوع ولأن شرط القياس ان لا يكون في الاصول ما يخالفه ولأنه ان عارض نصا او اجماعا فالقياس فاسد الوضع وان عارض قياسا اخر فتلك المعارضة ان كانت بين أصلي القياس فهذا يتصور فيه النسخ قطعا إذ هو من باب نسخ النصوص وإن كانت بين العلتين فهو من باب المعارضة في الاصل والفرع لا من باب القياس قال الصيرفي لا يقع النسخ الا بدليل توقيفي ولا حظ للقياس فيه اصلا وحكى القاضي ابو بكر عن بعضهم ان القياس ينسخ به المتواتر ونص القرآن وحكى عن اخرين انه مما ينسخ به أخبار الآحاد فقط وحكى الأستاذ أبو منصور عن أبي القاسم الأنماطي إذا كانت علته منصوصة لا مستنبطة وجعل الهندي محل الخلاف في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم واما بعده فلا ينسخ به بالاتفاق واما كونه منسوخا فلا شك ان القياس يكون منسوخا بنسخ أصله وهل يصح نسخه مع بقاء أصله في ذلك خلاف الحق منعه وبه قال قوم من الأصوليين وقال اخرون انه يجوز نسخة في زمن الرسول بالكتاب والسنة والقياس واما بعد موته فلا ورجحه صاحب المحصول وجماعة من الشافعية