للحجة كما اوضحنا ذلك في مجموع مستقل ومنه بعثه صلى الله عليه وسلم لعلي قاضيا فقال لا علم لي بالقضاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهد قلبه وثبت لسانه اخرجه ابو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم في المستدرك ومن ذلك ما رواه احمد في المسند ان ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر فأتوا عليا يختصمون في الولد فاقرع بينهم فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا أعلم فيها الا ما قال علي واسناده صحيح وامثال هذا كثيرة قال الفخر الرازي في المحصول الخلاف في هذه المسألة لا ثمرة له في الفقه وقد اعترض عليه في ذلك ولا وجه للاعتراض لأن الاجتهاد الواقع من الصحابي إن قرره النبي صلى الله عليه وسلم كان حجة وشرعا بالتقرير لا باجتهاد الصحابي وان لم يبلغه كان اجتهاد الصحابي فيه الخلاف المتقدم في قول الصحابي