فهرس الكتاب

الصفحة 65 من 463

القسم الخامس ان يكون القول عاما له وللأمة فيكون الفعل على تقدير تأخره مخصصا له من عموم القول وذلك كنهيه عن الصلاة بعد العصر ثم صلاته الركعتين بعدها قضاء لسنة الظهر ومداومته عليهما والى ما ذكرنا من اختصاص الفعل به صلى الله عليه وسلم ذهب الجمهور قالوا وسواء تقدم الفعل او تأخر وقال الاستاذ ابو منصور ان تقدم الفعل دل على نسخه القول عند القائلين بدخول المخاطب في عموم خطابه هذا اذا كان القول شاملا له صلى الله عليه وسلم بطريق الظهور كأن يقول لا يحل لأحد او لا يجوز لمسلم او لمؤمن واما اذا كان متناولا له على سبيل التنصيص كأن يقول لا يحل لي ولا لكم فيكون الفعل ناسخا للقول في حقله صلى الله عليه وسلم لا في حقنا فلا تعارض

القسم السادس ان يدل دليل عى تكرار الفعل وعلى وجوب التأسي فيه ويكون القول خاصا به وحينئذ فلا معارضة في حق الامة واما في حقه فالمتأخر من القول او الفعل ناسخ فان جهل التاريخ فقيل يؤخذ بالقول في حقه وقيل بالفعل وقيل بالوقف

القسم السابع ان يكون القول خاصا بالامة مع قيام دليل التأسي والتكرار في الفعل فلا تعارض في حقه صلى الله عليه وسلم واما في حق الامة فالمتأخر من القول او الفعل ناسخ وان جهل التاريخ فقيل يعمل بالفعل وقيل بالقول وهو الراجح لان دلالته اقوى من دلالة الفعل وايضا هذا القول الخاص بأمته اخص من الدليل العام الدال على التأسي والخاص مقدم على العام ولم يأت من قال بتقديم الفعل بدليل يصلح للاستدلال به

القسم الثامن ان يكون القول عاما له وللأمة مع قيام الدليل على التكرار والتأسي فالمتأخر ناسخ في حقه صلى الله عليه وسلم وكذلك في حقنا وان جهل التاريخ فالراجح تقدم القول لما تقدم

القسم التاسع ان يدل الدليل على التكرار في حقه صلى الله عليه وسلم دون التأسي به ويكون القول خاصا بالأمة وحينئذ فلا تعارض اصلا لعدم التوارد على محل واحد

القسم العاشر ان يكون خاصا به صلى الله عليه وسلم مع قيام الدليل على عدم التأسي به فلا تعارض ايضا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت