فهرس الكتاب

الصفحة 95 من 463

قال هذا جائز بلا خلاف لأن إفعل أمر ولا تفعل نهي فيتخير الراوي بينهما وان كان اللفظ في المعنى محتملا لا طلاق في اغلاق وجب نقله بلفظه ولا يعبر عنه بغيره

المذهب السادس التفصيل بين المحكم وغيره فتجوز الرواية بالمعنى في الاول دون الثاني كالمجمل والمشترك والمجاز الذي لم يشتهر المذهب السابع ان يكون المعنى مودعا في جمله لا يفهمه العامي الا بأداء تلك الجملة فلا يجوز روايته إلا بأداء تلك الجملة بلفظها كذا قال أبو بكر الصيرفي

المذهب الثامن التفصيل بين أن يورده على قصد الإحتجاج والفتيا أو يورده لقصد الرواية فيجوز الرواية بالمعنى في الاول دون الثاني فهذه ثمانية مذاهب ويتخرج من الشروط التي اشترطها اهل المذاهب الاول مذاهب غير هذه المذاهب

الحال الثالث ان يحذف الراوي بعض لفظ الخبر فينبغي ان ينظر فان كان المحذوف متعلقا بالمحذوف منه تعلقا لفظيا او معنويا لم يجز بالاتفاق حكاه الصفي الهندي وابن الانباري فالتعلق اللفظي كالتقييد بالاستثناء والشرط والغاية والصفة والتعلق

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت