قال هذا جائز بلا خلاف لأن إفعل أمر ولا تفعل نهي فيتخير الراوي بينهما وان كان اللفظ في المعنى محتملا لا طلاق في اغلاق وجب نقله بلفظه ولا يعبر عنه بغيره
المذهب السادس التفصيل بين المحكم وغيره فتجوز الرواية بالمعنى في الاول دون الثاني كالمجمل والمشترك والمجاز الذي لم يشتهر المذهب السابع ان يكون المعنى مودعا في جمله لا يفهمه العامي الا بأداء تلك الجملة فلا يجوز روايته إلا بأداء تلك الجملة بلفظها كذا قال أبو بكر الصيرفي
المذهب الثامن التفصيل بين أن يورده على قصد الإحتجاج والفتيا أو يورده لقصد الرواية فيجوز الرواية بالمعنى في الاول دون الثاني فهذه ثمانية مذاهب ويتخرج من الشروط التي اشترطها اهل المذاهب الاول مذاهب غير هذه المذاهب
الحال الثالث ان يحذف الراوي بعض لفظ الخبر فينبغي ان ينظر فان كان المحذوف متعلقا بالمحذوف منه تعلقا لفظيا او معنويا لم يجز بالاتفاق حكاه الصفي الهندي وابن الانباري فالتعلق اللفظي كالتقييد بالاستثناء والشرط والغاية والصفة والتعلق