فهرس الكتاب

الصفحة 303 من 860

[حديث: مَن توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين]

164# وبالسند إليه قال: (حدثنا أبو اليمان) ؛ أي: الحكم بن نافع (قال: أخبرنا شعيب) : هو ابن أبي حمزة، (عن الزهري) : محمد بن مسلم ابن شهاب، (قال: أخبرني) ؛ بالإفراد (عطاء بن يَزيد) ؛ بفتح أوله، من الزيادة، (عن حُمران) ؛ بضم الحاء المهملة (مولى عثمان بن عفان) رضي الله عنهما: (أنَّه) ؛ أي: حُمران (رأى) ؛ أي: أبصر، فلا تقتضي إلا مفعولًا واحدًا؛ أي: (عثمان) : زاد الأصيلي: (ابن عفان) (دعا) ؛ أي: عثمان (بوَضوء) ؛ بفتح الواو،

[ص 128]

وفي باب (الوضوء ثلاثًا ثلاثًا) : (دعا بإناء فيه ماء للوضوء) ، (فأفرغ) ؛ أي: فصب (على يديه) بالتثنية (من إنائه فغسلهما ثلاث مرات) ؛ أي: قبل أن يدخلهما في الإناء، وفي السابقة: (فأفرغ على كفيه ثلاث مرار) ، (ثم أدخل يمينه في الوَضوء) ؛ بفتح الواو؛ أي: فأخذ منه، (ثم تمضمض) : ولأبي ذر: (ثم مضمض) ؛ بحذف المثناة؛ أي: أدخل الماء بفيه، وحرَّكه، ومجَّه، (واستنشق) ؛ بأن جذب الماء بريح أنفه، (واستنثر) ؛ بأن أخرجه به مع المخاط وغيره بإدخال إصبعه في أنفه للمبالغة، وفي السابقة: (ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنثر) .

وفيه دليل على عدم اشتراط نية الاغتراف، والمضمضة باليمين، والاستنشاق والاستنثار باليسار، وهما سنتان مؤكدات في الوضوء، فرضان في الغسل، وأوجبهما أحمد ابن حنبل، وقال الشافعي: إنهما سنتان في الوضوء والغسل، ويشتملان على سنن؛ منها: تقدم المضمضة على الاستنشاق بالإجماع؛ لاتفاق الروايات على ذلك، ومنها: التثليث في حق كل واحد منهما بالإجماع، ومنها: أخذ ماء جديد في التثليث؛ لحديث الطبراني وأبي داود، وإزالة المخاط باليسرى؛ لأنَّه أذًى، كما في «المعراج» .

(ثم غسل وجهه) غسلًا (ثلاثًا) : والظاهر: أن التراخي المستفاد من (ثُمَّ) غير مراد، ويحتمل إرادته، وأنَّه وقع للتنبيه على أنَّه لا يشترط فيه الموالاة؛ فليحفظ.

(و) غسل (يديه) ؛ أي: كل واحدة (إلى المرفقين) ؛ أي: معهما، فيدلان في فرض الغسل، خلافًا للإمام زفر، وأبي بكر بن داود وغيره كما سبق، غسلًا (ثلاثًا) : وفي السابقة: (ثلاث مرات) ، (ثم مسح برأسه) : زاد أبو داود وابن خزيمة في «صحيحه» : (ثلاثًا لكن بماء واحد) ، (ثم غسل كل رِجل) غسلًا (ثلاثًا) ؛ بالتنكير والإفراد، وفي رواية: (ثم غسل كل رِجله) ، وفي أخرى: (كلتا رجليه) ، وهي التي اعتمد عليها صاحب العمدة، وفي رواية: (كل رجليه) ، قال في «عمدة القاري» : (والكل يرجع إلى معنًى واحد غير أنَّ رواية: «كل رِجله» تفيد تعميم كل رِجل بالغسل) انتهى.

(ثم قال) ؛ أي: عثمان رضي الله عنه: (رأيت النَّبيَّ) الأعظم (صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا، وقال) : وفي رواية: (ثم قال) ؛ أي: النَّبيُّ الأعظم عليه السلام: (من توضأ نحو وضوئي) : وللمؤلف في (الرقاق) : «مثل وضوئي» (هذا، وصلى) : وفي رواية: «ثم صلى» (ركعتين) قبل جفاف الوضوء، ولا يزيد عليها؛ لأنَّه المروي في الأحاديث الصحاح، ولو صلى الفريضة عقب الوضوء؛ فإنَّه يُحصِّل هذه الفضيلة، ومحل هذه الصلاة في كل وقت إلا في الأوقات الثلاثة المنهية، فإنَّه لا يصليها؛ للنهي عنها فيها، وهي من طلوع الشمس إلى أن ترتفع قدر رمح أو رمحين، ومن استوائها إلى أن تزول، ومن اصفرارها إلى أن تغرب، واستثنى الإمام أبو يوسف: يوم الجمعة؛ فإنَّه لا تكره فيه الصلاة عند الاستواء إلى زوالها؛ للحديث الوارد في ذلك، كما سيأتي بيانه في محله إن شاء سبحانه.

(لا يحدث فيهما) ؛ أي: في الركعتين (نفسه) ؛ أي: بشيء أصلًا، كما قاله القاضي عياض عن بعضهم، ويشهد له ما رواه ابن المبارك في (الزهد) بلفظ: «لم يسر فيهما» ، واعترضه النووي، فقال: الصواب حصول هذه الفضيلة مع طرآن الخواطر التي لا تستقر، والحديث محمول على المعلق بالدنيا فقط؛ لما جاء في رواية هذا الحديث، ذكره الحكيم الترمذي في (الصلاة) ، بلفظ: «لا يحدث فيهما نفسه بشيء من الدنيا، ثم دعا؛ إلا استجيب له» انتهى.

(غَفَر الله له) : وفي رواية: «غُفِر له» ؛ بالبناء للمفعول (ما تقدم من ذنبه) ؛ أي: من الصغائر دون الكبائر، كما صرح به مسلم، وأمَّا الكبائر؛ فإنما تكفر بالتوبة، وكذلك مظالم العباد، وزاد مسلم في هذا الحديث: قال الزهري: كان علماؤنا يقولون: هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة، وهذا الحديث رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» و «مسنده» معًا: حدثنا خالد بن مخلد قال: حدثنا إسحاق بن حازم قال: سمعت محمد بن كعب القرظي يقول: حدثني حُمران بن أبان مولى عثمان قال: دعا عثمان بن عفان بوضوء في ليلة باردة وهو يريد الخروج إلى الصلاة، فجئته بماء فأكثر ترداد الماء على وجهه ويديه، فقلت: حسبك فقد أسبغت الوضوء، والليلة شديدة البرد، فقال: صب فإنِّي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يسبغ عبد الوضوء؛ إلا غُفِر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» ، قال في «عمدة القاري» : وأصل هذا الحديث في «الصحيحين» من أوجه، وليس في شيء منها زيادة: (وما تأخر) ، وقد سبق أبحاث هذا الحديث في باب (الوضوء ثلاثًا) ، قال الكرماني: ولا تفاوت بينهما إلا بزيادة لفظ: (واستنشق) هنا، وزيادة: (رأيت النَّبيَّ يتوضأ نحو وضوئي هذا) .

واعترضه في «عمدة القاري» ، فقال: وفيه نظر، فإنَّ هناك: (دعا بإناء) ، وهنا: (دعا بوضوئي) ، وهناك: (فأفرغ على كفيه ثلاث مرار) ، وهنا: (فأفرغ على يديه من إنائه) ، وهناك: (فغسلهما ثم أدخل) ، وهنا: (فغسلهما ثلاث مرات) ، وهناك: (ثم أدخل يمينه في الإناء) ، وهنا: (في الوضوء) ، وهناك: (فمضمض) ، وهنا: (ثم تمضمض) ، وهناك: (ثم غسل رجليه) ، وهنا: (ثم غسل كل رجله) ، وغيره من الروايات السابقة، والله تعالى أعلم؛ فافهم واحفظ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت