فهرس الكتاب

الصفحة 582 من 860

(4)[باب: المُتيمم هل ينفخ فيهما؟]

هذا (بابٌ) ؛ بالتنوين، يذكر فيه، وقوله: (المُتيمم) ثابتٌ في رواية الأكثرين، ساقط في روايةٍ (هل ينفخ فيهما) أي: في اليدين بعد ما يضرب بهما الصعيد للتيمم، وإنَّما أورده بلفظ الاستفهام على سبيل الاستفسار؛ لأنَّ نفخه صلَّى الله عليه وسلَّم في يديه في التيمم على ما يأتي في حديث الباب يحتمل وجوهًا ثلاثة:

الأول: أن يكون لشيء عَلِق بيده؛ فخشي عليه السلام أن يصيب وجهه الكريم؛ فنفخ لذلك.

الثاني: أن يكون قد علق بيده من التراب ما يكرهه؛ فلذلك نفخ فيهما.

والثالث: أن يكون لبيان التشريع، وهو الظَّاهر، ولهذا احتج الإمام الأعظم رئيس المجتهدين بذلك، ولم يشترط التصاق التُّراب بيد المُتيمم؛ وعلى هذا؛ هذه الاحتمالات المذكورة التي ذهب إليها بعضهم غير سديدة، بل ظاهر الحديث لبيان التشريع، والحكمة فيه: إزالة التلوث عن الوجه واليدين، وتبويب البخاري بالاستفهام أيضًا غير سديد، ووجه المناسبة بين البابين ظاهرٌ؛

[ص 398]

وهو أنَّ المذكور فيما قبله أحكام التيمم والنفخ فيه أيضًا من أحكامه، كذا قرره إمام الشارحين صاحب «عمدة القاري» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت