هذا (باب) بيان (ترك الحائض) ومثلها النفساء (الصوم) في أيام حيضها أو نفاسها، قال في «عمدة القاري» :(وجه المناسبة بينهما من حيث أن كلًّا منهما يشتمل على حكم من أحكام الحيض.
فإن قلت: الحائض تترك الصَّلاة [أيضا، فما وجه ذكر الصوم في تركها دون الصلاة مع أنهما مذكوران في حديث الباب؟] [1] .
[1] ما بين معقوفين سقط من الأصل، وهو مثبت من «عمدة القاري» .
قلت [2] [تركها الصلاة] [3] لعدم وجود شرطها وهي الطهارة، فكانت ملجأة [4] إلى ذلك بخلاف الصوم، فإن الطهارة ليست بشرط، وكان تركها إياه [5] من باب التعبد، وأيضًا فإن تركها للصلاة لا إلى خلف، بخلاف الصوم فإنه إلى خلف وهو القضاء، فخص الصوم بالذكر دون الصَّلاة؛ إشعارًا لما ذكرناه) انتهى.
[3] ما بين معقوفين سقط من الأصل، وهو مثبت من «عمدة القاري» .
[4] في الأصل: (ملجأ) ، ولعل المثبت هو الصواب.