هذا (باب) حكم (الصلاة إلى) جهة (العَنَزة) ؛ بفتح العين المهملة والنُّون وبالزاي؛ أي: الحربة المركوزة بين المصلي وبين القبلة، وقيل: زُجُّها إلى أسفل، وهي نصف الرمح، وما قيل: إنَّها أقصر من الحربة؛ ممنوع؛ لتصريح أهل السير: بأنه عليه السَّلام كانت له حربة دون الرمح، يقال لها: العَنَزة، كما قدمناه؛ فافهم.
قيل: على المؤلف حذف أحد البابين؛ لوجود التكرار.
وأجيب: بأنَّه لا تكرار لهذا الباب مع سابقه، وفيه تأمل؛ فافهم.
[ص 711]