هذا (باب غسل الرِّجلين) في الوضوء (ولا يمسح على القدمين) ؛ أي: إذا كانتا عاريتين، وكأنَّ المؤلف فهم من الحديث: أنَّ الإنكار عليهم إنَّما كان بسبب المسح لا بسبب الاقتصار على غسل بعض الرِّجل، فلأجل ذلك قال المؤلف: (ولا يمسح على القدمين) ، وتمامه في «عمدة القاري» ، وهذا أولى مما ذكره الشيخ إسماعيل العجلوني في «شرحه» ، فإنَّه خبط وخلط؛ فافهم.
[ص 128]