فهرس الكتاب

الصفحة 481 من 860

[حديث: كنا إذا أصابت إحدانا جنابة أخذت بيديها ثلاثًا فوق رأسها]

277# وبالسَّند إلى المؤلف قال: (حدثنا خَلَّاد) ؛ بفتح الخاء المعجمة، وتشديد اللام، آخره دال مهملة (بن يحيى) ؛ هو ابن صفوان الكوفي أبو محمَّد السلمي، سكن مكة، مات سنة

[ص 292]

سبع عشرة ومئتين (قال: حدثنا إبراهيم بن نافع) ؛ هو المخزومي المكي، (عن الحسن بن مسلم) ؛ هو ابن يَنَّاق_ بفتح المثناة التحتية، وتشديد النون، وبالقاف_ المكي، ثقة، صالح الحديث، (عن صفية بنت شيبة) ؛ هو ابن عثمان الحَجَبي القرشي_ بفتح الحاء المهملة، والجيم_؛ لحجبة الكعبة، واختلف في أنها صحابية، والجمهور على صحبتها، رُوِيَ لها خمسة أحاديث اتفق الشيخان على روايتهما عن عائشة، بقيت إلى زمن ولاية الوليد، وهي من صغار الصحابة، وأبوها شيبة: صحابي مشهور، وللإسماعيلي: أنه سمع صفية، (عن عائشة) : الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما (قالت: كنا إذا أصاب) وفي رواية كريمة: (أصابت) ؛ بالتأنيث، وهو الأكثر، والأولى على حد ما نقل سيبويه من قولهم قال فلانة؛ فهو من السماعي، يحفظ ولا يقاس عليه؛ فافهم (إحدانا) ؛ أي: جميع أزواج النبي الأعظم صلَّى الله عليه وسلَّم؛ لأنَّه مفرد مضاف، فيفيد العموم مع أن بعض العلماء قالوا: العموم لفظ الأحد والإحدى مطلقًا نفيًا وإثباتًا، معرفة ونكرة، فلا يرد أن لفظ (إحدانا) لا يدل على العموم، ولا على عمل الجماعة، كذا قاله الكرماني.

وقال إمام الشارحين في «عمدة القاري» : (وحكم هذا الحديث الرفع؛ لأنَّ الظاهر اطلاع النبي صلَّى الله عليه وسلَّم على ذلك) انتهى.

قلت: فظهر أنه فعل الجماعة وهو اختيار من المؤلف إلى القول المصحح من أن قول الصحابي: (كنا نفعل كذا) ؛ حكم الرفع، وهو حجة عند أكثر الأصوليين سواء صرح بإضافة ذلك إلى زمنه عليه السلام أم لا، وبه جزم الحاكم وكثيرون؛ لأنَّ ذلك إما بحكم السماع أو الإطلاع منه عليه السلام، ولا مجال للرأي في ذلك؛ فافهم.

(جنابة) ؛ المراد: ما يوجب الغُسل؛ ليشمل الحيض والنفاس (أخذت) أي: الماء (بيديها) ؛ بالتثنية، وفي رواية كريمة بالإفراد، فصبته (ثلاثًا) صفة مصدر محذوف (فوق رأسها) وفي رواية الإسماعيلي: (أخذت بيديها الماء، ثم صبت على رأسها) ، وليس بواجب على المرأة أن تنقض ضفائرها في الغسل، والمراد بها: الشعر المفتول بإدخال بعضه في بعض، والعقص: جمعه على الرأس، كما في «المُغْرِب» ، وإنما لم يجب؛ للحرج، والأصل فيه ما رواه مسلم وغيره عن أم سَلَمَة، قالت: قلت: يا رسول الله؛ إني امرأة أشد ضفر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال: «لا، إنَّما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين» ، وهذا إذا بلغ الماء أصول الشعر، فلو لم يبتل الأصول منه بأن كان متلبدًا أو غزيرًا أو مضفورًا ضفرًا شديدًا، أو عليه طيب ملزوق، أو حناء متلطخة بحيث لا ينفذ إلى أصول الشعر الماء؛ يجب نقضها مطلقًا، سواء كان مضفورًا، أو منقوضًا، أو معقوصًا، فيه مشقة أو لا هو الصحيح، أمَّا عقد الشعر المعقودة بنفسها؛ فالظاهر أنه لا يجب غسلها؛ لأنَّ الاحتراز عنها غير ممكن، وإذا نتف شعرة لم تغسل؛ فالظاهر وجوب غسل محلها؛ لانتقال الحكم إليه، ولو ضرها غسل رأسها بغلبة الظن، أو بإخبار طبيب مسلم مستور؛ تركته ولا تمسحه، وقيل: إنها تمسحه إن لم يضرها، فإن ضرها المسح أيضًا؛ تركته {لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا} [البقرة: 286] ، ولا تمنع نفسها عن زوجها؛ خوفًا من وجوب الغسل عليها إذا وطئها؛ لأنَّه حقه، ولها مندوحة عن غسل رأسها، وأما شعرها المنقوض؛ ففي افتراض غسله ثلاثة أقوال:

الأول: الاكتفاء بالوصول منقوضًا كان أو معقوصًا وهو ظاهر المذهب، كما في «الذخيرة» ، ويدل عليه ظاهر الأحاديث الواردة في هذا الباب.

الثاني: الاكتفاء بالوصول إلى الأصول إذا كان مضفورًا، ووجوب الإيصال إلى أثنائه إن كان منقوضًا وهو ظاهر عبارة الإمام القدوري، ومشى عليه جماعة منهم: صاحب «المحيط» ، و «البدائع» ، و «الكافي» .

الثالث: وجوب بلِّ الذوائب مع العصر، كما في «البحر» ، وروى الحسن عن الإمام الأعظم أنها تَبلُّ ذوائبها ثلاثًا مع كل بلة عصرة؛ ليبلغ الماء شعب قرونها، وفي صلاة الإمام البقالي الصحيح أنه يجب غسل الذوائب وإن جاوزت القدمين، وقد مال المحقق ابن أمير حاج في «الحلية» إلى ترجيح القول الثاني، وهو ظاهر المتون، وقال المحقق ابن الهمام في «فتح القدير» : (ومقتضى حديث أم سَلَمَة المتقدم عدم وجوب الإيصال إلى الأصول) انتهى.

لكن قال في «المبسوط» : وإنما شُرِطَ تبليغ الماء أصول الشعر؛ لحديث حذيفة بن اليمان، فإنه كان يجلس إلى جنب امرأته إذا اغتسلت فيقول: يا هذه؛ أبلغي الماء أصول شعرك، وشؤون رأسك، وهي مجمع عظام الرأس، كما في «البحر الرائق» ، واستفيد من الإطلاق أنه لا يجب غسل ظاهر المسترسل إذا بلغ الماء أصول الشعر، وبه صرح في «المنية» ، وعزاه في «الحلية» إلى «الجامع الحسامي» ، و «الخلاصة» ، وممن نص أيضًا على أن غسل ظاهر المسترسل من ذوائبها موضوع عنها: الإمام فخر الدين البزدوي، وصدر الدين الشهيد، وعبر عنه بالصحيح في «المحيط» البرهاني، ومشى عليه في «الذخيرة» ، و «الكافي» ، انتهى؛ فليحفظ.

(ثم تأخذ بيدها) ؛ بالتثنية؛ أي: الماء، وقال الكرماني: (وفي بعض النسخ: «يديها» بدون الجار، فلا بد أن يقال إما بنصبه بنزع الخافض، وإما بتقدير مضاف؛ أي: أخذت ملء يديها) .

قال صاحب «عمدة القاري» : (هذا توجيه حسن إن صحت هذه الرواية) انتهى.

قلت: والظاهر أنها تصحيف وتحريف من الكتاب، فإنه لم يعزها أحد من الشارحين إلى أحد من الرواة؛ فافهم.

وقوله: (على شقها) في الموضعين؛ كـ (فوق) المتقدم متعلق بمقدر؛ نحو: فتصبه، أو فتفرغه، ويجوز أن يضمن (أخذت) معنى (فصبت) ؛ فلا تقدير.

قلت: وهو الأولى؛ لأنَّه إذا وجد التقدير وعدمه؛ فعدم التقدير أولى؛ لأنَّه الأصل؛ فليحفظ.

وقوله: (الأيمن) صفة؛ كـ (الأيسر) الآتي، وقولها: (ثم تأخذ بيدها ... ) إلخ تفصيل وبيان للإجمال الواقع في قولها: (أخذت بيديها) ، ولهذا جاءت بـ (ثم) الدالة على الترتيب والتراخي في الزمان؛ لأنَّ أخذها بيديها فوق رأسها ثلاثًا يحتاج للمهلة بين المرات من حيث دلك الشعر، وإيصال الماء إلى أصوله، وتعميم البشرة. وزعم العجلوني أن (ثم) لمجرد الترتيب في الذكر لا في الزمان، فلا يرد أن الثاني يدل على تراخيه عما قبله، وذلك لا يصح.

قلت: وهو فاسد؛ فإن الترتيب والتراخي في كل شيء بحسبه كما علم في محله، فإن التعميم والدلك حتى يصل الماء إلى البشرة يحتاج إلى المهلة والتراخي في الزمان، كما علمت، ويلزم على ما قاله هذا القائل أنه لم يبق في الحديث بيان غسل باقي الجسد، وهو لا يتم الغسل إلا به، كما لا يخفى.

فإن قلت: لعله حذفه المؤلف اختصارًا؛ لأنَّ غرضه بيان البداءة بغسل الشق الأيمن للرأس؟

قلت: مثل هذا لا يمكن حذفه اختصارًا أصلًا؛ لأنَّه لا يقال لذلك شرعًا وعرفًا: إنه غسل إلا بعد غسل جميع الجسد، على أنه وإن كان غرضه بيان البداءة بغسل الشق الأيمن للرأس إلا أنه ملاحظ لغسل باقي الجسد ضمنًا؛ لأنَّه لا بد منه، ولا يخفى أن الحذف لا يكون في شيء واحد مشتمل على أفعال مخصوصة فيذكر بعضها، ويترك البعض؛ لأنَّ هذا مخل في عدم الضبط؛ لأنَّه يلزم عليه وقوع الخبط في الحكم، والأحكام تصان عن ذلك، كما لا يخفى، فهذا القائل قال ولا يدري ما يقول؛ فافهم، والله أعلم.

(وبيدها الأخرى) عطف على (بيدها) ، وفي رواية الإسماعيلي: (ثم أخذت بيدها) ، وهي أدل على الترتيب والتراخي في الزمان من رواية المؤلف، وإن لفظ: (الأخرى) يدل على أن لها أُولى، وهي متأخرة عنها، فـ (الواو) وإن كانت لا تدل على الترتيب؛ فلا يلزم منه تقديم الأيمن إلا أن الترتيب علم من الرواية الثانية التي بـ (ثم) مع الروايات في صفة الغسل السابقة الدالة عليه، كما لا يخفى؛ فافهم.

(على شقها الأيسر) ؛ أي: من الرأس فيها لا من الشخص نفسه، وبه تحصل

[ص 293]

المطابقة بين الحديث والترجمة، ويلزم من الصب على شق الرأس الأيمن غسلُ الشق الأيمن من الشخص نفسه؛ لأنَّ بمجرد الصب على شق الرأس ينزل الماء على الجسد، وفي الأيسر كذلك، فغسل باقي الجسد مستلزم لذلك، كما لا يخفى.

وقال في «عمدة القاري» :(فإن قلت: كيف ظهور هذه المطابقة، وفي الترجمة تقديم الشق الأيمن من الرأس، وفي الحديث تقديم الأيمن من الشخص؟

قلت: المراد من أيمن الشخص: أيمنه من رأسه إلى قدمه، فيدل حينئذٍ على الترجمة)؛ انتهى فافهم.

وزعم ابن حجر أنَّ الذي يظهر أنه حَمْلَ الثلاثِ في الرأس على التوزيع، كما سبق في باب (من بدأ بالحِلَاب) ، وفيه التصريح بأنه بدأ بشق رأسه الأيمن.

قلت: هذا الظاهر غير صحيح؛ لأنَّ قولها: (ثم تأخذ بيدها ... ) إلخ تفصيل وبيان لقولها: (أخذت بيديها) المجمل، ففي أخذها الماء بيديها فوق رأسها تصبه على الأيمن باليمنى، وعلى الأيسر باليسرى، وهو في الإناء الصغير، فليس فيه توزيع هنا، وكذا في باب (من بدأ بالحِلَاب) ؛ لأنَّ لفظه هناك: (فأخذ بكفيه) ؛ بالتثنية على الرواية الصحيحة، فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر، فقال بهما على وسط رأسه، فهذا كما رأيت ليس فيه توزيع أصلًا وإن كان صرح بالبداءة بشق رأسه الأيمن؛ لأنَّ قوله: (فقال بهما على وسط رأسه) ينافي ذلك، وإنما كان يفعل بأن يأخذ الماء بكفيه فيفرغه على وسط رأسه، يبدأ فيه بشق الأيمن من الرأس، ثم بالأيسر، وهكذا، أو المراد: يأخذ الماء بيديه؛ ثم بيدٍ باليمنى لليمين من جهة أسفل، وبالأيسر كذلك حتى يجتمعان وسط رأسه، وعلى كل؛ فليس فيهما توزيع كما لا يخفى؛ فافهم، على أنَّ العادة جارية أن الصب يكون باليدين جميعًا لا بيد واحدة، كما هو ظاهر حديث الباب، وباب (من بدأ بالحلاب) ؛ فالمراد باليد: الجنس الصادق على اليدين معًا، لا يقال: إذا كان المراد الجنس؛ فليس ثَمَّ أولى ولا أخرى؛ إذ لا مغايرة بين لفظتي (بيدها) ؛ لأنَّا نقول ليست المغايرة بحسب الذات، بل بحسب الصفة، فهما متغايران باعتبار وصف أخذ الماء أولًا، وثانيًا من الإناء وجمعها، وبهذا تعلم فساد ما زعمه العجلوني من أنَّ ظاهر قوله: (ثم تأخذ بيدها) أنَّ الصب بكل يد على شق في حالة واحدة؛ فافهم، والله أعلم.

وقال صاحب «عمدة القاري» : (وهذا الحديث أخرجه أبو داود عن صفية المذكورة، ولفظه: «قالت: كانت إحدانا إذا أصابتها جنابة؛ أخذت ثلاث حفنات هكذا_ تعني: بكفيها جميعًا_ فتصب على رأسها، وأخذت بيد واحدة فتصبها على هذا الشق، والأخرى على الشق الأيسر، فمجموع هذا الغسل من ثلاث حفنات وغرفتان، الحفنات الثلاث على الرأس، والواحدة من الغرفتين على الشق الأيمن والأخرى على الشق الأيسر» ) انتهى.

قلت: يعني: أن الحفنات الثلاث على الرأس، وما نزل عنه؛ فيعم سائر الجسد، وأن الواحدة من الغرفتين على الشق الأيمن فيعممه، وعلى الأيسر كذلك لأجل التعميم؛ لاحتمال موضع لم يصبه الماء، كما لا يخفى.

وزعم العجلوني فاعترضه بأنه إن أراد بقوله: (فمجموع هذا الغسل) جميع الغسل للبدن؛ فهو بعيد؛ إذ كيف تكفي غرفتان لما عدا الرأس؟ وإن أراد غسل الرأس فقط؛ فهو قريب، لكن ما فائدة غسله بالغرفتين بعد الثلاث حفن؟

قلت: واعتراضه مردود عليه؛ لأنَّه فاسد؛ لأنَّ مراده بقوله: (فمجموع هذا الغسل) جميع الغسل للجسد؛ الرأس والبدن، وهو ظاهر غير بعيد، كما زعمه؛ لأنَّ الجسد اسم للرأس والبدن، وأمَّا البدن؛ فهو اسم لما عدا الرأس والأطراف، فهذا القائل لم يفرق بين الجسد والبدن.

وقوله: (إذ كيف ... ) إلخ ممنوع، فإن الحفنات الثلاث صبت على الرأس، ويلزم منها سيلانها على جميع البدن من جهة قدام وخلف، والغرفتان للأيمن والأيسر؛ لأجل التعميم، وهو ظاهر.

وقوله: (وإن أراد غسل الرأس فقط ... ) إلخ هذا ليس بمراد له، وإنما مراده ما قدمناه.

وقوله: (لكن ما فائدة ... ) إلخ، إن قلنا: إن هذا مراده يكون فائدة غسله بالغرفتين تعميم الجسد بالماء؛ لاحتمال أن موضعًا لم يصبه الماء، فبالغرفتان يتعمم الجسد جميعه بالماء، فيكون غسله تامًّا صحيحًا، كما لا يخفى، ولقد أكثر هذا القائل من التعصب على صاحب «عمدة القاري» ، ولله در من قال:

يا ناطح الجبل العالي ليكْلِمه ... أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل

تنبيه: ثمن ماء اغتسال المرأة من جنابة أو حيض انقطع لعشرة أيام أو أقل، وثمن ماء وَضوئها على زوجها ولو كانت غنية كما في «فتح القدير» ، وفصَّل في «الجوهرة» بين انقطاع الحيض لعشرة؛ فعليها لاحتياجها إلى أداء الصَّلاة، ولأقل منها؛ فعليه لاحتياجه إلى وطئها.

قال في «منهل الطلاب» : (وقد يقال: إن ما تحتاج إليه مما لا بد لها منه واجب عليه سواء كان هو محتاجًا إليه أو لا؛ فالأوجه الإطلاق، كما في «البحر» .

وقال في «المحيط» : (ثمن ماء الغُسل والوضوء هل يجب على الزوج؟ قيل: يجب عليه مطلقًا غنية كانت أو فقيرة، وقيل: لا يجب مطلقًا، وقيل: إن كانت فقيرة، قيل له: ائذن لها تنقل الماء، أو تنقل الماء إليها) انتهى.

والمعتمد القول الأول كما علمت، وأمَّا ثمن ماء الاغتسال من النفاس؛ فعلى الزوج أيضًا انقطع لأربعين يومًا أو أقل ولو كانت غنية؛ لأنَّه لا بد لها منه، فصار كماء الشرب، فأجرة الحمام على الزوج، كذا في «جامع الفصولين» ولو كان الاغتسال لا عن جنابة وحيض ونفاس، بل لإزالة الشعث والتفث؛ فقال شيخ الإسلام المحقق الرملي الحنفي: إنه لا يلزم الزوج ثمنه، انتهى.

أما لو أمرها بإزالته؛ فقال شيخ شيخنا في «حواشيه» : (إنه يلزمه) انتهى، والله تعالى أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت