فهرس الكتاب

الصفحة 46 من 146

النسخ بالنسبة لكتاب الله - عز وجل - على ثلاثة أنواع عند الأصوليين:

الأول: نسخ الحكم والتلاوة.

الثاني: نسخ الحكم مع بقاء التلاوة.

الثالث: نسخ التلاوة مع بقاء الحكم.

قال الآمدي: اتفق العلماء على جواز نسخ التلاوة دون الحكم، وبالعكس، ونسخهما معا، خلافا لطائفة شاذة من المعتزلة [1] .

وقال الغزالي: مسألة: الآية إذا تضمنت حكما يجوز نسخ تلاوتها دون حكمها، ونسخ حكمها دون تلاوتها، ونسخهما جميعا، وظن قوم استحالة ذلك [2] .

وجاء في التقرير والتحبير: ينسخ القرآن تلاوة وحكما، أو أحدهما، أي:

تلاوة لا حكما، أو حكما لا تلاوة، ومنع بعض المعتزلة غير الأول، أي نسخ أحدهما كما في كشف الأسرار وغيره [3] .

وجاء في تيسير التحرير: نسخ جميع القرآن غير جائز بالإجماع، قاله الإمام الرازي وغيره؛ لأنه معجزة مستمرة على التأبيد، ونسخ بعضه جائز، وتفصيله ما أشار إليه بقوله: ينسخ القرآن تلاوة وحكما، أو أحدهما، أي: تلاوة لا حكما، أو عكسه.

ومنع بعض المعتزلة غير الأول، أي: تلاوة وحكما [4] .

وجاء في كشف الأسرار: أما نسخ الكتاب فأنواع: نسخ التلاوة والحكم جميعا، ونسخ التلاوة دون الحكم، وعكسه، كذا ذكر في الميزان، ثم قال:

المنسوخ أربعة أنواع: التلاوة والحكم، أي اللفظ والحكم المتعلق بمعناه جميعا، والحكم دون اللفظ، وعكسه، ونسخ وصفه، نحو نسخ فرضية صوم عاشوراء مع بقاء أصله [5] .

(1) انظر الإحكام للآمدي (201) / (3) .

(2) انظر المستصفى (123) / (1) .

(3) انظر التقرير والتحبير (66) / (3) .

(4) انظر تيسير التحرير (204) / (2) .

(5) انظر كشف الأسرار على أصول البزدوي (908) / (3) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت