فجاز ذلك في حياته صلى اللّه عليه وسلم، لقوله تعالى: سَنُقْرِئُكَ فَلا تَنْسى (( 6 ) )إِلّا ما شاءَ اللّهُ [1] ، ولم يجز ذلك بعده، والوقوع فيما أوردناه دليل الجواز.
قالوا: وقد يرفعان، أي التلاوة والحكم، بموت العلماء، أو بالإنساء، كصحف إبراهيم - عليه السلام - والإنساء كان للقرآن في زمن النبي صلى اللّه عليه وسلم، فأما بعد وفاته صلى اللّه عليه وسلم فلا، لقوله تعالى: إِنّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنّا لَهُ لَحافِظُونَ [2] .
(1) سورة الأعلى آية (6) ، (7) .
(2) سورة الحجر آية (9) .