فهرس الكتاب
الباب الثامن
شهادات الاستثمار
جمع وإعداد
الباحث في القرآن والسنة
علي بن نايف الشحود
الباب الثامن - شهادات الاستثمار
فتاوى الشبكة الإسلامية - (ج 1 / ص 44)
رقم الفتوى 1092 إذا كان البنك ربويًا فشهادات الاستثمار فيه حرام
تاريخ الفتوى: 16 صفر 1420
السؤال
ما حكم الشرع في شهادات استثمار البنوك وجوائزها ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: حكم شهادات استثمار البنوك وجوائزها تابع للبنك نفسه فإن كان البنك ربويا يتعامل بالربا فكل شيء يستفاد منه يكون حراما فالتعامل مع البنك الربوي عمل غير صحيح. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"لعن الله جل وعلا آكل الربا وموكله وشاهديه"وقال:"هم سواء"فلا يجوز الأخذ منهم بأي شكل من الأشكال. وكذلك أخذ الجوائز منهم غير جائز لأن كل مال حرام لا يجوز الاستفادة منه. يقول الله جل وعلا:": ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ) . [ البقرة: 278-279] . والله أعلم ."
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
تاريخ الفتوى: 03 ذو الحجة 1424
السؤال
هل يجوز أخذ فوائد البنوك على الودائع وشهادات الاستثمار؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد حرم الله الربا، وجعل آكله محاربا لله ملعونا مطرودا من رحمة الله، قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ) [البقرة: 278، 279] . وقال صلى الله عليه وسلم:"لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وقال: هم سواء"روه مسلم. وعنه صلى الله عليه وسلم:"الربا سبعون بابا أيسرها نكاح الرجل أمه"قال في كنز العمال: سنده صحيح.
واستنادًا لما تقدم فإنه لا يجوز لمسلم أن يضع أمواله في بنوك ربوية إلا أن يكون مضطرا لذلك، كأن لا يوجد في بلده مصارف إسلامية ويخشى على أمواله الضياع والهلكة أو أن يكون له مرتب أو مستحقات لا يمكنه استلامها إلا من خلال البنك، فيضطر إلى فتح حساب في البنك الربوي، ففي هذه الحالة يجوز له ذلك لكن يجب عليه أن يفتح حسابًا جاريًا بغير فوائد، فإن كان نظام البنك لا يسمح إلا بصرف فائدة على كل حساب، فحينئذ له أن يأخذ هذه الفوائد، لكن يأخذها ولا يتمولها، بمعنى لا ينفقها على نفسه ولا على عياله، بل ينفقها على الفقراء والمحتاجين، أو المصالح العامة، لا على سبيل الصدقة، ولكن على سبيل التخلص من المال الحرام.
وأما شهادات الاستثمار، فحكمها حكم الودائع لا يجوز شراؤها من البنوك الربوية، ولا فرق بين أنواعها: أ، ب، ج، ..الخ مادام رأس المال مضمونًا من قبل البنك، وموضوع الاستثمار هو ما جرت عادة البنك الربوي بالاستثمار فيه وهو: الإقراض والاقتراض بالفائدة. وعلى هذا فالواجب على المسلم التخلص من هذه الشهادات فلايأخذ إلا رأس ماله فقط، أما ما زاد على ذلك فلا ينتفع به، بل يصرفه في مصالح المسلمين مثلما تقدم بشأن الفائدة. قال تعالى: (وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون) [البقرة: 279] . والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
تاريخ الفتوى: 18 جمادي الأولى 1422
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد التحيه أرجو من سيادتكم التفضل بالإجابة عن ما إذا كانت شهادات الاستثمار بالبنوك والتى لاتزيد قيمتها مع الوقت أي بدون فائدة ولكن يتم عمل سحب على أرقامها ومنح الفائز جائزة مالية تختلف قيمتها حسب ترتيب الفائزين. هل هي حلال أم حرام؟ وجزاكم الله خيرًا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيشترط لجواز الاستثمار في البنوك وغيرها:
1.أن تستثمر الأموال في أعمال مباحة، كإقامة المشاريع النافعة وبناء المساكن وغير ذلك. ولا يجوز استثمار المال في بناء بنوك الربا أو دور السينما أو شواطئ السباحة المختلطة ونحوها، ولا أن يستخدم المال لإقراض المحتاجين بالربا. وعليه فلابد من معرفة النشاط الذي يزاوله البنك في عملية الاستثمار.
2.عدم ضمان رأس المال. بأن تكون الشهادة معرضة للربح والخسارة، فإذا كان رأس ماله مضمونًا وليس هناك احتمال لخسارته، فهذا عقد قرض في الحقيقة وما جاء منه من جوائز أو فوائد يعتبر ربا محضا.
3.كما يشترط في عقد المضاربة والشركة أن يكون الربح محددًا متفقا عليه في البداية، لكنه يحدد كنسبة شائعة من الربح وليس من رأس المال، فمثلًا: يتفق الطرفان على أن لأحدهما الثلث أو النصف أو 20% من الأرباح، وليس من رأس المال. ولا يصح العقد إن كان الربح مجهولًا غير محدد، كما هو الحال في هذا النوع من الشهادات محل السؤال.
4.وينبغي أن يعلم أن البنوك التي لا تتبع الطريقة الإسلامية في الاستثمار والمضاربة تحدد فائدة ربوية على قيمة الشهادات ابتداء، ثم منهم من يصرح بالفائدة ويوزعها بعد ستة أشهر أو ثلاثة أو غير ذلك، ومنهم من يخفي ذلك ويوزعها بالقرعة على بعض المستثمرين، وهذا أسوأ من الأول، لأنه جمع بين الربا والقمار. والحاصل أن هذه الشهادات التي لا يعلم الوجه الذي تستثمر فيه ولم يحدد فيها ربح معلوم، ليست من صور الاستثمار الجائزة، بل هي قرض، وما ترتب عليه من فائدة هو عين الربا. وقانا الله وإياكم شر الربا وخطره.
والله تعالى أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
تاريخ الفتوى: 16 صفر 1420
السؤال
ما حكم الإسلام في المال المكتسب عن طريق السحوبات البنكية، علمًا بأن الشخص يدخل السحب اذا أودع مبلغًا من المال في البنك وهذا المال المودع بدون فوائد. وجزاكم الله خيرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: هذه المسألة مسألة السحوبات سواءً كانت من بنكٍ أو غيره قد تكلم فيها أهل العلم وبينوا أنها من الميسر المحرم عافانا الله. فكيف إذا اجتمع إلى هذا الفعل كونه من بنك ربوى فقد اجتمع فيها أمران أمر السحب وأمر مشاركة البنوك الربوية في معاملاتها. ثم أعلم أخي الموفق أنه قد يظن أنه ما دام واضعًا ماله في بنك ربوي ولا يأخذ عليه فوائد أنه سالم من العقوبة والإثم. وليس الأمر كذلك بل إن مجرد وضع المال في مثل هذه البنوك يعتبر تعاونًا معهم على الإثم والله جل وعلا يقول:"وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان". [ المائدة:2] ومن أشد الآثام وأكبرها الربا نسأل الله السلامة فلتجتنب أخي السائل الكريم المعاملة مع البنوك الربوية في أي صورة كانت سواءً كانت إيداعًا أو سحبًا أو غير ذلك ومن يتق الله يجعل له مخرجًا نسأل الله أن يكفينا وإياك بحلاله عن حرامه وبفضله عمن سواه. والله الموفق.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
تاريخ الفتوى: 06 شوال 1421
السؤال
ما هو حكم الشرع في وضع الأموال في البوستة (البريد) هل هذا ربا؟ مع الشرح المفصل وشكرًا.
الفتوى