فهرس الكتاب

الصفحة 1216 من 1226

تاريخ الفتوى: 05 ربيع الأول 1425

السؤال

أرجو من سيادتكم الإجابة على سؤالي هذا

ورثت عن أبي رحمه الله مبلغ 10000 آلاف جنيه وأنا لا أفهم في التجارة لذا اشتريت شهادات استثمار من البنك الأهلي المصري وهذا المبلغ يدر عائدًا قدره 575 جنيه كل ستة أشهر وهذا العائد يعينني على المعيشة

فأرجو من سيادتكم بيان كيفية حساب زكاة المال عن ما عرضته سابقا؟

ولسيادتكم جزيل الشكر

العبد لله

أسامة سمير يوسف

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا حكم شهادات الاستثمار في البنوك الربوية، وذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1873 / 1092 / 6013 / 10092 / 16378 .

أما عن زكاة قيمة هذه الشهادات فقد بيناها في الفتوى رقم: 8557 وبناء عليها فإن الزكاة لا تجب إلا في قيمة الشهادات وهي: 10000 جنيه.

علمًا بأنه يجب عليك التخلص من هذه الشهادات، وعدم التعامل مع البنك الربوي إلا لضرورة، كحفظ المال من الضياع عند الخوف عليه، بشرط أن يكون في الحساب الجاري، وننبه إلى أن ما تم إنفاقه من الأرباح السابقة لا يجب عليك إخراج مثله، وإنما يجب عليك إخراج ما بقي معك من الأرباح فقط. والله أعلم.

المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

تاريخ الفتوى: 14 ربيع الأول 1425

السؤال

أنا شاب من مصر أعمل في عمل يقوم على دفع أموال لبعض الأسر الفقيرة في صورة قروض وتستردها بعد ذلك مع الأرباح وأنا وغيري نأخذ مرتبنا من هذه الأرباح

والسؤال الآن هل هذا المرتب حرام أم حلال فأنا لا أخفى عليكم أن فرص العمل قليلة جدا ولكن في نفس الوقت لا أريد أن أطعم أولادي من الحرام

وجزاكم الله عنى كل الخير

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز العمل في هذا المجال لأنه قائم على الإقراض بالربا، حيث إن كل زيادة مشترطة على القرض ربا محرم وإن سميت ربحا أو فائدة أو غير ذلك من الأسماء، فإن تغيير الأسماء لا يغير من حقيقة المسميات، والقاعدة الشرعية أن كل ما هو محرم يحرم التعاون عليه بعمل أو غيره، قال تعالى: [ وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ] (المائدة: 2) .

وراجع الفتوى رقم: 1725 ، والفتوى رقم: 11095 ، والفتوى رقم: 7768 .

والله أعلم.

المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

تاريخ الفتوى: 13 ربيع الأول 1425

السؤال

لي شهادات استشمار في أحد البنوك وكنت اشترتهم تبعا لفتوى الشيخ سيد طنطاوي بجوازها وبعد قراءة رأي معارضي الشيخ واقتناعي برأيهم هل يجوز لي ترك الشهادات في البنك إلى أن يحين وقت استردادها والتخلص من عائدها في صالح المسلمين بنية التخلص منها . ولكم جزيل الشكر

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز الإبقاء على هذه الشهادات، ويتعين عليك ردها إلى البنك واسترجاع قيمتها، لقوله تعالى: [ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُون ] َ ( البقرة: 278-279 ) .

ولا يجوز الانتظار إلى أن يحين وقت استردادها لكي تحصل على عائدها وتصرفه في مصالح المسلمين؛ للآية المتقدمة وغيرها من الأدلة الدالة على تحريم الربا، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 942 ، والفتوى رقم: 39555 ، والفتوى رقم: 1220 .

والله أعلم

المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

تاريخ الفتوى: 09 ربيع الثاني 1425

السؤال

ما هو حكم الحسابات الجارية في البنوك الربوية، والتي لا يأخذ عليها أي فوايد ربوية؟

ما حكم الضمانات التي تصدرها البنوك وتاخذ عليها عمولة مالية وتحجز جزء من رصيد صاحب الحساب،

وأرجو نصحي بكتاب مفيد عن المعاملات المالية الإسلامية ؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلم أن عمل البنك الربوي هو الإقراض، والاقتراض، فهو يقترض بفائدة ثم يقرض بفائدة أكبر، ولا يخفى أن هذا هو الربا المحرم بالكتاب والسنة والإجماع، والشخص عند مايضع أمواله في هذه البنوك ولا يأخذ عليها فائدة يرتكب أمرًا محرمًا وهو إعانة البنك على عمله الربوي فإن بأموال هذا الشخص وغيره يزاول البنك نشاطه الآثم. والله عز وجل يقول: [ وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ] (المائدة: 2)

وأما جواب الشق الثاني من السؤال فانظره في مقدمة الفتوى رقم: 64883 . والنسبة للكتب المصنفة في المعاملات المالية المعاصرة، فكثيرة ومنها على سبيل المثال حكم ودائع البنوك وشهادات الاستثمار في الفقه الإسلامي، للدكتور علي السالوس، وكتاب خطاب الضمان للشيخ بكر أبو زيد ، وكتاب خطابات الضمان لصديق الصندير ، وكتاب معاملات البنوك الحديثه للسالوس ، وكتاب المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي للدكتور عثمان محمد شبير .

والله أعلم .

المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

تاريخ الفتوى: 17 ربيع الثاني 1425

السؤال

أنا أعمل في شركة لصيانة المولدات الكهربائية وهي تقوم بصيانة المولدات هذه للبنوك الربوية ويقوم نشاط الشركة على الصيانة فقط فما حكم العمل بها وما الذي يفعله صاحب الشركة؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالقيام بصيانة وإصلاح أجهزة البنوك الربوية من مولدات كهربائية وأجهزة صراف ومكيفات ونحو ذلك، يعد من إعانتهم على باطلهم،

وهذا غير جائز لقول الله تعالى: [ وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ] (المائدة: 2)

وعلى صاحب الشركة أن يمتنع عن ذلك، فإن أصر فلا يطيعه العامل في هذه المعصية.

لحديث: إنما الطاعة في المعروف . رواه مسلم . والله أعلم.

المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

تاريخ الفتوى: 18 ربيع الثاني 1425

السؤال

أريد شراء سيارة وأملك حوالي نصف ثمنها وأستطيع بإذن الله دفع الباقي على أقساط شهرية ولكن كل شركات السيارات تطلب ضمانات على باقي الأقساط حتى يتم السداد ومن تلك الضمانات شهادات الاستثمارالبنكية , وحيث أنني لا أملك أي شهادات ولله الحمد إذ إنني مقتنع بأن الفوائد المكتسبة من هذه الشهادات حرام وأن التعامل مع تلك البنوك الربوية غير جائز شرعا, حتى الإيداع في تلك البنوك دون أخذ فوائد غير جائز أيضا (إلا عند الضرورة) , ولكن أحد أقاربي يمتلك إحدى هذه الشهادات , فهل يجوز لي شراء سيارة وتسديد الأقساط بضمان تلك الشهادة مع عدم استفاد تي منها (غير اعتبارها كضمان لصاحب شركة السيارات) ؟؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت