فهرس الكتاب

الصفحة 1224 من 1226

جرى اصطلاح فقهاء الشريعة الإسلامية على أن الربا هو زيادة مال بلا مقابل في معاوضة مال بمال، وقد حرم الله سبحانه وتعالى الربا بالآيات الكثيرة في القرآن الكريم، وكان من آخرها نزولا على ما صح عن ابن عباس رضى الله عنهما قول الله سبحانه وتعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون .

يمحق الله الربا ويربى الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم البقرة 275 ، 276 ، ومحرم كذلك بما ورد في الحديث الشريف الذى رواه البخارى ومسلم وغيرهما عن أبى سعيد الخدرى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( الذهب بالذهب والفضة بالفضلة ،والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطى فيه سواء ) .

ولما كان مقتضى هذه النصوص أن الربا بكل صورة محرم شرعا وأنه يدخل فيه كل زيادة في المال المقترض بالشرط والتحديد بلا مقابل .

وأجمع المسلمون على هذا التحريم . ولما كانت شهادات الاستثمار ( ا، ب ) ذات فائدة محددة مشروطة مقدما زمنا ومقدارا، كانت داخلة في ربا الزيادة المحرم بهذه النصوص الشرعية باعتبارها قرضا بفائدة مشروطة .

أما شهادات الاستثمار (ج -) ذات الجوائز، فإنها تدخل في باب الوعد بجائزة إذ ليست لها فائدة مشروطة ولا محددة زمنا ومقدارا، فتدخل في باب المعاملات المباحة عند بعض فقهاء المسلمين الذى أجازوا الوعد بجائزة أما عن الأرباح التى حصل عليها السائل فائدة للشهادات ذات العائد المحدد مقدما فهى ربا محرم، وسبيل التخلص من المال الحرام هو التصدق به - أما عن الزكاة في هذا المال فإذا كان رأس المال يبلغ النصاب الشرعى وجبت عليه الزكاة فيها، ولكن بشروط وهى أن تكون ذمة مالكها خالية من الدين، وأن تكون فائضة عن حاجته المعيشية وحاجة من يعوله .

وأن يمضى عليها سنة كاملة . والنصاب الشرعى الذى يجب فيه الزكاة بعد استيفاء باقى الشروط .

هو ما تقابل قيمته بالنقود الحالية 85 جراما من الذهب عيار 21 - ويجب عليه إخراج الزكاة بمقدار ربع العشر أى 2 .

5 % في المائة وتصرف هذه الزكاة للأصناف التى حددها الله تعالى في قوله { إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل } التوبة 60 ، والله سبحانه وتعالى أعلم

: حكم شهادات الاستثمار.

فتاوى معاصرة - (ج 1 / ص 191)

السؤال:

اطلعنا على الطلب رقم 1746 لسنة 2003 م المتضمن:-

أولًا:- هل شهادات الاستثمار ذات العائد المتغير بالبنوك الوطنية مثل البنك الأهلي أو بنك مصر حلال أم حرام ؟

ثانيًا:- فوائد دفتر التوفير بالبنوك الوطنية حرام أم حلال ؟

المفتي: فضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.

الجواب:

فقد اختلف الفقهاء منذ ظهور البنوك في العصر الحديث في تصوير شأنها طبقًا لاختلاف أهل القانون والاقتصاد في ذلك التصوير فيما إذا كانت العلاقة بين العملاء والبنك هي علاقة القرض كما ذهب إليه القانونيون أو هي علاقة الاستثمار كما ذهب إليه الاقتصاديون والاختلاف في التصوير يُبنى عليه اختلاف في تكييف الواقعة حيث إن من كيّفها قرضًا عده عقد قرض جر نفعًا فكان الحكم بناء على ذلك أنه من الربا المحرم ، ثم اختلفت الفتوى فرأى بعضهم أن هذا من قبيل الضرورات التي يجوز للمسلم عند الاضطرار إليها أن يفعلها بناء على قاعدة"الضرورات تبيح المحظورات"أخذًا من عموم قوله تعالي: ( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ) (البقرة:173)

ورأى بعضهم أنه ليس من باب الضرورة حيث إن الضرورة تعرف شرعًا بأنها ما لم يتناولها الإنسان هلك أو قرب على الهلاك وبعض هؤلاء رأي الجواز من قاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة ومن سلك في التكييف مسلك الاستثمار فبعضهم عدها من قبيل المضاربة الفاسدة التي يمكن أن تصحح بإجاره وبعضهم ذهب إلى أنها معاملة جديده وعقد جديد غير مسمى في الفقه الإسلامي الموروث فأجتهد فيه اجتهادًا جديدًا كما أجتهد فقهاء سمرقند في عقد بيع الوفاء باعتباره عقدًا جديدًا وكما أجتهد شيخ الإسلام أبو السعود في عقد المعاملة وحكم بحلها كما حكم الأولون بحل الوفاء وذلك لمراعاة مصالح الناس ولشدة الحاجة إليها ولاستقامة أحوال السوق بها ولترتب معاش الخلق عليها ولمناسبتها بمقتضيات العصر من تطور المواصلات والاتصالات والتقنيات الحديثة وزيادة السكان وضعف الروابط الاجتماعية وتطور علوم المحاسبة وإمساك الدفاتر واستقلال الشخصية الاعتبارية عن الشخصية الطبعيه وغير ذلك كثير .

فالحاصل أن الخلاف قد وقع في تصور مسألة التعامل في البنوك ومع البنوك وفي تكييفها وفي الحكم عليها وفي الإفتاء بشأنها والقواعد المقررة شرعًا:-

أولًا: أنه إنما ينكر ترك المتفق على فعله أو فعل المتفق على حرمته ولا ينكر المختلف فيه .

ثانيًا: أن الخروج من الخلاف مستحب .

ثالثًا: أنه من ابتلي بشيء من المختلف فيه فليقلد من أجاز .

ومن المعلوم من الدين بالضرورة حرمة الربا حيث وردت حرمته في صريح الكتاب والسنة وأجمعت الأمة على تحريمه قال تعالي: ( الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ) ( 275 من سورة البقرة )

وقال رسول الله صلي الله عليه وسلم:"لعن الله آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه"رواه البخاري ومسلم

ولكن الخلاف حدث فيما إذا كان هذا الحاصل في واقع البنوك من قبيل الربا المحرم شرعًا أو أنه من قبيل العقود الفاسدة المحرمة شرعًا أيضًا أو أنها من قبيل العقود المستحدثة والحكم فيها الحل إذا حققت مصالح أطرافها ولم تشتمل على ما حرم شرعًا .

وبناء على ما سبق: فإنه يجب على كل مسلم أن يدرك أن الربا قد حرمه الله سبحانه وتعالى وأنه متفق على حرمته ويجب عليه أن يدرك أن أعمال البنوك أختلف في تصويرها وتكييفها والحكم عليها والإفتاء بشأنها العلم وأنه يجب عليه أن يدرك أن الخروج من الخلاف مستحب ومع ذلك فله أن يقلد من أجاز ولا حرمة عليه حينئذ في التعامل مع البنك بكافة صوره أخذًا وإعطاءً وعملًا وتعاملًا ونحوها .

والله سبحانه وتعالى أعلم

(( كذبت أيها المفتي الفاسق ) )

شهادات الاستثمار مجموعة"أ".

فتاوى معاصرة - (ج 1 / ص 163)

السؤال:

اطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت - المقيد برقم 2045 لسنة 2003 المتضمن:- هل شهادات استثمار مجموعة ( أ ) في البنك الأهلي بنسبة 10% حرام أم حلال ؟

نرجو سرعة الرد و ما هو التصرف الصحيح ؟

المفتي: فضيلة الأستاذ الدكتور/ علي جمعة.

الجواب:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت