فهرس الكتاب

الصفحة 1219 من 1226

أحوالي المالية ليست على ما يرام ودخلي من العمل تلتهمه متطلبات المعيشة وكثيرًا لا يكفي وأنا أمتلك مالا على هيئة شهادات لها ربح يصرف كل 6 شهور أستعين به على الوفاء بالمصاريف وعلمت أن فوائد البنوك والتعامل بشهادات الاستثمار حرام، وليس أمامي من سبيل سوى هذا، مع العلم بأنني متزوج ولي طفل صغير وطالبان في الجامعة (صيدلة، هندسة) وأعاني من ضيق الرزق في عملي الأساسي، فماذا أفعل، هل أشتري ذهبًا وأخرج زكاته وما مقدارها، وهل أكون بذلك ممن يكنزون الذهب، وأرجو من سيادتكم إفادتي بأسماء البنوك الإسلامية (بجمهورية مصر) التي ترونها مناسبة للتعامل معها، مع العلم بأنه توجد فتوى ترى التعامل بشهادات الاستثمار ليس بحرام (نرجو الرد على هذه الفتوى بالتفصيل) وإنني أرسل نداءا إلى جميع العلماء المسلمين في الاقتصاد، الفقه، التعاملات المالية بالدراسة وإعطائنا البدائل وحسب ظروف كل بلد وأرجو عدم الرد (تراجع الفتوى رقم....) أرجو إعطاء حل يتناسب مع ظروف جميع الدول والبلدان العربية وخاصة جمهورية مصر العربية أم أكون تحت ما يسمى المضطر هذه مشكلة كبيرة؟ مع جزيل الشكر، وبارك الله فيكم.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

1-فإن قسم الفتوى بالشبكة الإسلامية درج على إفادة المستفتي من كل ما سبق من فتاوى في الشبكة، لئلا تتكرر الإجابات، وفي ذلك من توفير الجهد وسرعة الفائدة ما لا يخفى، وقد سبق وبينا حكم شهادات الاستثمار في الفتوى رقم: 1220 ، والفتوى رقم: 6013 ، والفتوى رقم: 10092 .

وننبه السائل إلى أن ضيق الدخل لا يبيح التعامل في المجال الربوي ما لم يصل المرء إلى حد الضرورة، وقد بينا حد الضرورة المبيح للتعامل بالربا في الفتوى رقم: 6501 .

2-فشراء الذهب مباح في الجملة إذا خلا من الصور الربوية فالواجب أن يتم القبض للعوضين (الذهب والثمن) في مجلس العقد لئلا يقع المشتري في ربا النسيئة، وسواء كان ذلك للاستعمال أو للاقتناء، بشرط أن يكون الاستعمال فيما يباح كالحلي للنساء، والزكاة واجبة في الذهب إذا كان للاقتناء وبلغ 85 جرامًا فأكثر وحال عليه الحول، والواجب إخراجه منه حينئذ 2.5%، أما إذا كان الذهب للحلي فللعلماء في وجوب الزكاة فيه اختلاف وقد بيناه في الفتوى رقم 979 ، والفتوى رقم: 6237 .

3-فيمكنك معرفة ما إذا كانت البنوك الإسلامية في مصر تسير في تعاملاتها حسب الشريعة أم لا، بسؤال أهل الخبرة في بلدكم، وممن ننصحك بسؤاله فضيلة الدكتور أسامة عبد العظيم حمزة رئيس قسم الشريعة بكلية الدراسات الإسلامية بالأزهر، أو غيره من العلماء أهل الثقة كالشيخ محمد إسماعيل المقدم بالاسكندرية، أو الشيخ محمد سعيد رسلان بالمنوفية.

والله أعلم.

المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

تاريخ الفتوى: 17 شوال 1425

السؤال

بعد إذن سيادتكم أريد إفادتكم في هذا الموضوع، توفي أبي وأنا صغيرة وترك لنا مالا فوضعته أمي في البنك وديعة تنفك بعد عشر سنوات ومرت 6 سنوات وباقي أربع سنوات تنفك وأنا راشدة الآن ومتزوجة وعندي طفل وسمعت أن الشهادات هذه حرام، وأنا لا أدري كيف أتصرف، أسحبها من البنك أم أتركها فيه، علما بأن الحياة تكاليفها أصبحت غالية أنا محتارة، أرجو إفادتكم؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا شك أن فؤائد ما يسمى بشهادات الاستثمار حرام، لأنها ربا، وقد سبق بيان حرمة ذلك في الفتوى رقم: 6013 .

وعليه، فما فعلته والدتك من وضع المال في البنك الربوي حرام شرعًا، والواجب عليك الآن هو سحب هذا المال فورًا، والتخلص من فوائده في وجوه الخير، ومن ذلك دفعه للفقراء والمساكين.

وليس فيما ذكرت من صعوبة تكاليف الحياة مبررًا للاستمرار في الباطل والإصرار على المعصية، وفي الحلال مندوحة عن الحرام، فلم لا يتم استثمار أصل الوديعة في المجال الحلال وما أكثره، فاتقي الله وبادري بفك وسحب هذه الوديعة، واعلمي أن من يتق الله يجعل له مخرجًا، ويرزقه من حيث لا يحتسب.

والله أعلم.

المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

تاريخ الفتوى: 14 ذو الحجة 1425

السؤال

فتوى مجمع البحوث الإسلامية بإباحة فوائد المصارف الصادرة في 23 من رمضان 1423هـ الموافق 28 من نوفمبر 2002م. الذين يتعاملون مع بنك الشركة المصرفية العربية الدولية أو مع غيره من البنوك، ويقومون بتقديم أموالهم ومدخراتهم إلى البنك ليكون وكيلا عنهم في استثمارها في معاملاته المشروعة مقابل ربح يصرف لهم ويحدد مقدما في مدد يتفق مع المتعاملين معه عليها؛ هذه المعاملة بتلك الصورة حلال ولا شبهة فيها؛ لأنه لم يرد نص في كتاب الله أو من السنة النبوية بمنع هذه المعاملة التي يتم فيها تحديد الربح أو العائد مقدما، ما دام الطرفان يرتضيان هذا النوع من المعاملة. قال الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) سورة النساء: الآية 29.

أي: يا من آمنتم بالله حق الإيمان لا يحل لكم ولا يليق بكم أن يأكل بعضكم مال غيره بالطرق الباطلة التي حرمها الله - تعالى - كالسرقة، أو الغصب، أو الربا، أو غير ذلك مما حرمه الله - تعالى - لكن يباح لكم أن تتبادلوا المنافع فيما بينكم عن طريق المعاملات الناشئة عن التراضي الذي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، سواء كان هذا التراضي فيما بينكم عن طريق التلفظ أم الكتابة أم الإشارة أم بغير ذلك مما يدل على الموافقة والقبول بين الطرفين. ومما لا شك فيه أن تراضي الطرفين على تحديد الربح مقدما من الأمور المقبولة شرعا وعقلا حتى يعرف كل طرف حقه. ومن المعروف أن البنوك عندما تحدد للمتعاملين معها هذه الأرباح أو العوائد مقدما، إنما تحددها بعد دراسة دقيقة لأحوال الأسواق العالمية والمحلية وللأوضاع الاقتصادية في المجتمع ولظروف كل معاملة ولنوعها ولمتوسط أرباحها. ومن المعروف كذلك أن هذا التحديد قابل للزيادة والنقص، بدليل أن شهادات الاستثمار بدأت بتحديد العائد 4% ثم ارتفع هذا العائد إلى أكثر من 15% ثم انحفض الآن إلى ما يقرب من 10%. والذي يقوم بهذا التحديد القابل للزيادة أو النقصان، هو المسؤول عن هذا الشأن طبقا للتعليمات التي تصدرها الجهة المختصة في الدولة. ومن فوائد هذا التحديد - لاسيما في زماننا هذا الذي كثر فيه الانحراف عن الحق والصدق - أن في هذا التحديد منفعة لصاحب المال ومنفعة - أيضا - للقائمين على إدارة هذه البنوك المستثمرة للأموال، فيه منفعة لصاحب المال، لأنه يعرفه حقه معرفة خالية عن الجهالة، وبمقتضى هذه المعرفة ينظم حياته. وفيه منفعة للقائمين على إدارة هذه البنوك، لأن هذا التحديد يجعلهم يجتهدون في عملهم وفي نشاطهم حتى يحققوا ما يزيد على الربح الذي حددوه لصاحب المال، وحتى يكون الفائض بعد صرفهم لأصحاب الأموال حقوقهم، حقا خالصا لهم في مقابل جدهم ونشاطهم. وقد يقال: إن البنوك قد تخسر فكيف تحدد هذه البنوك

للمستثمرين أموالهم عندها الأرباح مقدما؟ والجواب: إذا خسرت البنوك في صفقة ما فإنها تربح في صفقات أخرى، وبذلك تغطي الأرباح الخسائر. ومع ذلك فإنه في حالة حدوث خسارة فإن الأمر مرده إلى القضاء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت